الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) رجع المنفق ( على الصغير إن كان ) حين الإنفاق ( له مال ) أو أب موسر ( علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع ) إلا أن يكون أشهد فلا يمين فإن لم يكن للولد مال حين الإنفاق لم يرجع ولو تجدد له مال بعده وكذا إذا لم يحلف ويشترط في الرجوع أيضا أن يبقى ذلك المال لوقت الرجوع فإن ضاع وتجدد غيره لم يرجع وأن لا يكون نقدا يتيسر للصغير الإنفاق منه بأن يكون عرضا أي أو نقدا يعسر الوصول إليه .

التالي السابق


( قوله : ورجع المنفق على الصغير ) الذي في المعيار أن الربيب الصغير كالصغير الأجنبي ، ونقله أيضا ابن سلمون عن المشارق قال في المعيار : إلا أن تثبت الأم أنه التزم الإنفاق على الربيب فلا رجوع له وإنما محل الرجوع إذا أنفق عليه من غير التزام وقيل بعدم الرجوع إذا أنفق على الربيب مطلقا ونقله ابن عرفة عن ابن عات والراجح الأول كما قال شيخنا العدوي ( قوله : علمه المنفق ) أي علم المال حين الإنفاق ، وكذا لا بد من علمه أن له أبا موسرا إذا لم يكن له مال ، واشتراط العلم بالأب ما لم يتعمد الأب طرحه وإلا فليرجع عليه إذا علم به بعد ذلك كما يأتي في اللقطة وقوله : علمه المنفق أي وأما لو أنفق عليه ظانا أنه لا مال له ولا لأبيه ثم علم فلا رجوع له وقيل : له الرجوع ، والقولان قائمان من المدونة قال ابن عرفة فالأول ظاهر قولها في تضمين الصناع ، ولا يتبع اليتيم بشيء إلا أن يكون له أموال فيسلفه حتى يبيع عروضه والثاني ظاهر قولها في النكاح الثاني من أنفق على صغير لم يرجع عليه إلا أن يكون له مال حين أنفق عليه فيرجع بما أنفق عليه في ماله ذلك ، والأولى تقييد مطلقها بمقيدها فيكون قولا واحدا ا هـ بن .

( قوله : إلا أن يكون أشهد ) أي حين الإنفاق أنه إنما أنفق عليه ليرجع بما أنفقه ا هـ قال الشيخ ميارة في شرح التحفة : وكذا يرجع إن لم ينو رجوعا ولا عدمه بعد أن يحلف أنه لم ينو واحدا منهما نقله في المعيار في نوازل الأحباس ( قوله : وكذا إذا لم يحلف إلخ ) أي وكذا إن كان للولد مال ، ولم يعلم به المنفق وقت الإنفاق




الخدمات العلمية