الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( لا إن ) ( ماتت ) المطلقة فلا شيء لورثتها في كراء المسكن ( وردت النفقة ) الأولى قراءته بالبناء للمفعول ليشمل خمس صور : موته وموتها ، وهي فيهما إما في العصمة له أو رجعية ، وإما بائنة ، وهي حامل ، أو يكون كل منهما حيا ولكن يطلقها بعد قبض النفقة طلاقا بائنا ، وهي غير حامل ( كانفشاش الحمل ) فترد نفقته جميعها من أول الحمل لوقت الانفشاش بخلاف التي قبلها فمن يوم الموت وكذلك كسوته ، ولو بعد أشهر ، وسواء أنفق عليه بعد ظهوره أم لا .

التالي السابق


( قوله : في كراء المسكن ) أي ; لأن السكنى إنما كانت حقا لذاتها لوجوب عدتها في منزلها ولا حق للوارث فيها حتى تورث ( قوله : خمس صور ) لعل الأولى سبع صور تأمل ( قوله وإما بائنة وهي حامل ) أي يموت زوجها بعد قبضها النفقة أو تموت هي ( قوله : كانفشاش الحمل ) أي حمل المطلقة طلاقا بائنا ، والمراد بانفشاشه تبين أنه لم يكن ثم حمل بها بل كان علة أو ريحا كما يفيده التوضيح وغيره ، وليس المراد به فساده واضمحلاله بعد تكونه ( قوله فترد نفقته جميعها ) ظاهره سواء كان الإنفاق بحكم حاكم أو لا ، وقيل : إنها لا ترد مطلقا وقيل : إن كان الإنفاق بحكم حاكم ردتها ، وإلا فلا ، والأول رواية ابن الماجشون مع قول محمد والثاني رواية محمد والثالث سماع ابن القاسم قال ابن حارث اتفقوا على أن من أخذ مالا من رجل يجب له بقضاء أو غيره ثم ثبت أنه لم يكن يجب له شيء أنه يرد ما أخذه ، وهذا يرجح القول الأول انظر بن ( قوله بخلاف التي قبلها ) أي وهي مسألة الموت وقوله : فمن يوم الموت أي فترد النفقة من وقت الموت ( قوله : وكذلك كسوته ) أي كسوة الحمل إذا أنفش فإنها تردها ، ولو لبستها أشهرا ( قوله : أم لا ) أي أو قبله لكونه صدقها




الخدمات العلمية