الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ويجوز ) للزوج ( إعطاء الثمن عما لزمه ) لزوجته من الأعيان المتقدمة .

التالي السابق


( قوله : عما لزمه لزوجته ) أي نفقة لها ، ومحل الجواز إن رضيت المرأة بذلك وذلك ; لأن الواجب على الزوج الذي يقضى عليه به ابتداء الأعيان لكن يجوز له أن يدفع الأثمان إن رضيت الزوجة بها ، وظاهره جواز دفع الثمن ، ولو عن طعام ، وهو المعتمد بناء على أن علة منع بيع الطعام قبل قبضه غيبته عن البائع ، وكونه ليس تحت يده ، وهي مفقودة بين الزوجين ; لأن طعام الزوج تحت يدها غير غائب عنها ويلزم الزوج أن يزيدها إن غلا سعر الأعيان بعد أن قبضت ثمنها ، ويرجع عليها إن نقص سعرها ما لم يسكت مدة ، وإلا حمل على أنه أراد التوسعة عليها ، وهذا كله ما لم تكن اشترت الأعيان قبل غلوها أو قبل الرخص وإلا فلا يزيدها شيئا في الأول ولا يرجع عليها بشيء في الثاني ا هـ تقريري عدوي ( قوله : المتقدمة ) أي في قوله فيفرض الماء والزيت إلخ




الخدمات العلمية