الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وضمنت ) النفقة الشاملة للكسوة ( بالقبض ) أي قبضها من الزوج أو وكيله إذا ضاعت منها ( مطلقا ) ماضية كانت أو حالة أو مستقبلة قامت على ضياعها بينة أو لا صدقها الزوج أو لا ، فرطت في ضياعها أو لا ( كنفقة الولد ) تقبضها الحاضنة لتنفقها عليه ، وهو في حضانتها فتضيع [ ص: 514 ] فتضمنها ( إلا لبينة على الضياع ) من غير سببها فلا تضمنها ; لأنها لم تقبضها لحق نفسها ، ولا هي متمحضة للأمانة بل أخذتها لحق المحضون فتضمنها كالرهان والعواري ، وأما ما قبضته من أجرة الرضاع فالضمان منها مطلقا كالنفقة ; لأنها قبضتها لحق نفسها .

التالي السابق


( قوله كنفقة الولد إلا لبينة على الضياع ) ظاهر كلام المصنف هنا وفي التوضيح الشمول لما قبضته من نفقة الولد لمدة مستقبلة أو عن مدة ماضية ، وبذلك قرر تت كلام المصنف واعتمده طفي وقال البساطي : كلام المصنف محمول على ما قبضته من نفقة الولد لمدة مستقبلة قال السوداني : وهو المتعين وأما ما قبضته من نفقة الولد عن مدة ماضية فإنها تضمنها مطلقا سواء قامت بينة على الضياع أم لا فهو كنفقتها ; لأنه كدين لها قبضته فالقبض لحق نفسها لا للغير حتى تضمن ضمان الرهان والعواري وارتضى [ ص: 514 ] ذلك شيخنا العدوي وبن هذا واعلم أن المراد بقول المصنف كنفقة الولد أي في غير مدة الرضاع ; لأن نفقة الرضاع أجرة لها حقيقة ، وليست نفقة للولد وحينئذ فتضمنها مطلقا ولو ثبت ضياعها ببينة كنفقتها .

( قوله فتضمنها ) وهل يرجع الولد عليها أو على الأب ، ويرجع الأب عليها ، وهو الذي ينبغي




الخدمات العلمية