( ولو )
[ ص: 505 ] ( لا يلحق الولد به ) كما إذا حصل اللبن ( بحرام ) أي بسبب وطء حرام فكل رضيع شرب من هذا اللبن يكون ابنا لصاحبه أو تزوج بمحرمة أو بخامسة عالما فأولى في نشر الحرمة لو كان بحرام يلحق به الولد كما لو تزوج بما ذكر جاهلا على المشهور فما في أكثر النسخ من قوله : إلا أن لا يلحق الولد به ضعيف . زنى بامرأة ذات لبن أو حدث من وطئه لبن