( و ) ولو من مباح الأكل في الثلاثة للاستقذار والاستحالة إلى فساد ولأن أصلها دم ولا يلزم من العفو عن أصلها العفو عنها والثلاثة بوزن ظبي وصبي من النجس ( مني ومذي وودي ) بفتح القاف مدة لا يخالطها دم ( وقيح ) وهو ماء الجرح الرقيق المختلط بدم قبل أن تغلظ المدة ، وقيل بل ولو غلظت ومثل ذلك في النجاسة ما يسيل من موضع حك البثرات وما يرشح من الجلد إذا كشط وما يسيل [ ص: 57 ] من نفط النار ( وصديد ) من غير مباح الأكل أما منه فطاهرة إلا المتغذي بنجس ( ودم مسفوح ) أي جار بسبب فصد أو ذكاة أو نحو ذلك إذا كان من غير سمك وذباب بل ( ولو ) كان مسفوحا ( من سمك وذباب ) وقراد وحلم خلافا لمن قال بطهارته منها ، وأما قبل سيلانه من السمك فلا يحكم بنجاسته ولا يؤمن بإخراجه فلا بأس بإلقائه في النار حيا ( وسوداء ) مائع أسود كالدم العبيط أي الخالص الذي لا خلط فيه أو كدر أو أحمر غير قانئ أي شديد الحمرة ( ورطوبة فرج ) بفتح الجيم عين النجاسة وبكسرها المتنجس ولفظه هنا يحتملهما بناء على أن النجاسة إذا تغيرت أعراضها لا تتغير عن الحكم الذي كانت عليه عملا بالاستصحاب والمعتمد أنه طاهر ( ودخانه ) [ ص: 58 ] ضعيف والمعتمد طهارته أيضا ( ورماد نجس ) كحمار ( و ) من ( مكروه ) كسبع وهر ووطواط ( وبول وعذرة من آدمي و ) من ( محرم )