الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولما كانت عدة المستبرأة ، وهي المستحاضة الغير المميزة ، ومن تأخر حيضها لغير سبب ، والمريضة سنة حرة أو أمة واستبراؤها في انتقال الملك ثلاثة أشهر فقد يجتمع الموجبان لحلها بين ما يبريها منهما بقوله ( وإن ) ( اشتريت ) أمة ( معتدة طلاق ) وهي ممن تحيض ، ولم يحصل لها ريبة حلت [ ص: 478 ] إن مضى قرآن للطلاق وحيضة للشراء فإن اشتريت قبل أن تحيض شيئا من عدة الطلاق حلت للمشتري بقرأين عدة الطلاق أو بعد مضي قرء منها حلت منهما بالقرء الباقي أو بعد مضي القرأين حلت من الشراء بحيضة ثالثة هذا إذا لم ترتفع حيضتها .

التالي السابق


( قوله : ولم تحصل لها ريبة ) [ ص: 478 ] أي بتأخر حيضها ، وهذا حل لمفهوم قول المصنف فإن ارتفعت حيضتها ( قوله : إن مضى قرآن للطلاق ) أي إن صدق عليها أنه مضى من طلاقها قرآن ، ومن شرائها قرء أعم من أن يكون الشراء حين الطلاق أو بعده ( قوله : أو بعد مضي القرأين ) الأولى إسقاط هذه ; لأنها لم تبق معتدة لانقضاء عدتها فلا تندرج تحت شراء المعتدة إلا أن يقال : إنه ذكرها لتتميم الصور




الخدمات العلمية