الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 476 ] nindex.php?page=treesubj&link=12535 ( وتنصفت ) عدة الوفاة ( بالرق ) ولو بشائبة فهي شهران وخمس ليال حيث كانت صغيرة أو آيسة أو شابة لم تر الحيض أصلا أو رأته فيها ولو مدخولا بها في الجميع .
[ ص: 476 ] قوله ) : nindex.php?page=treesubj&link=12535 ( وتنصفت عدة الوفاة ) أي إذا كان المتوفى عنها غير حامل ، وإلا فهي وضع حملها كله ( قوله : وخمس ليال ) أي كان الزوج حرا أو عبدا .
( قوله : كانت صغيرة إلخ ) ظاهره سواء كان لا يمكن حيضها كبنت ست أو سبع أو كان يمكن حيضها ، ولم تحض كبنت تسع أما الأولى فعدتها شهران ، وخمس ليال اتفاقا ، وأما الثانية فقيل كذلك وقيل : تعتد بثلاثة أشهر ، وهو المعتمد وقوله : أو آيسة الذي في ح أن عدتها ثلاثة أشهر قال العلامة بن والصواب شرح المصنف بما في ح من تخصيص قوله وتنصفت بالرق بالصغيرة التي لا يمكن حيضها والشابة التي لم تر الحيض أصلا وبالتي رأته في شهرين وخمس ليال وتخصيص قوله وإن لم تحض فثلاثة أشهر بالصغيرة التي يمكن حملها والآيسة سواء أمكن حملها أم لا وبالتي عادتها الحيض بعد الشهرين والخمس ليال ; لأنها تحل بثلاثة كما صرح به في النوادر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وذلك ; لأن قوله : وإن لم تحض معناه ، و إن لم يحصل لها حيض في الشهرين والخمس ليال وهذا صادق بالثلاثة المذكورة وقوله : إلا أن ترتاب استثناء منقطع إذ ما ذكر لا يمكن فيه ريبة والمعنى لكن إن كانت الأمة ممن تحيض في الشهرين وخمس ليال ، ولم تحض فيها لتأخره عن عادتها لغير رضاع ومرض فإنها لا تعتد بثلاثة بل بتسعة على المشهور كما قال ابن عرفة وقيل : تعتد بثلاثة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون ، وعلى الأول إذا مضت التسعة ، ولم تحض حلت ; لأن الفرض أن الريبة برفع الدم فقط لا بحبس البطن ، وأما إذا ارتابت الأمة المتوفى عنها بحبس البطن فإنها تمكث تسعة أشهر إن لم تحض قبل تمامها ، فإن حاضت قبل تمامها حلت ، وإن لم تحض وتمت التسعة حلت إن زالت الريبة أو بقيت بحالها ، فإن زادت انتظرت زوالها ، أو أقصى أمد الحمل ، فإن مضى أقصاه حلت إلا أن يتحقق وجوده ببطنها ، فإن تحقق ذلك فلا بد من حلها من نزوله ولا يكفي مضي أقصى أمد الحمل والحاصل أنها إن كانت صغيرة لا يمكن حيضها كبنت ست سنين اعتدت بشهرين وخمس ليال اتفاقا ومثلها الكبيرة التي لم تر الحيض أصلا أو يأتيها في تلك المدة وأتاها بالفعل وإن أمكن حيضها كبنت تسع ، أو ثمان أو كانت يائسة فقولان قيل : كذلك ، وقيل : ثلاثة أشهر ، وإن كانت كبيرة ، وكان من عادتها أن تحيض بعد كالشهرين والخمس ليال فثلاثة أشهر وإن كانت ممن تحيض فيها ، ولم تحض فالمشهور تسعة أشهر انظر ابن عرفة وح .
( قوله : ولو مدخولا بها ) أي هذا إذا كانت غير مدخول بها بل ، ولو كانت مدخولا بها في الجميع فهذه صور ثمانية تعتد بها الأمة من الوفاء بشهرين وخمسة أيام على ما قال الشارح