( وإلا ) بأن لم تتم الأربعة أشهر وعشر قبل مضي زمن حيضها بأن كانت تحيض أثناءها ، ولم تحض أو استحيضت ، ولم تميز أو تأخرت لمرض على الراجح أو تمت قبل زمن حيضها ، وقال النساء : بها ريبة ( انتظرتها ) أي الحيضة ، أو تمام تسعة أشهر فإن زالت الريبة حلت ، وإلا انتظرت رفعها أو أقصى أمد الحمل ( إن دخل بها ) شرط في قوله : إن تمت إلخ أي هذا التفصيل إن دخل بها قبل موته ، وإلا حلت بمضي أربعة أشهر وعشر من غير تفصيل . ( إن تمت ) الأربعة أشهر وعشر للحرة المدخول بها ( قبل زمن حيضتها ) بأن كانت تحيض في كل خمسة أشهر مثلا ، وتوفي عنها عقب طهرها ، ومثله لو تأخر لرضاع فأولى إن حاضت فيها ( وقال النساء لا ريبة بها ) بأن قطعن ببراءة رحمها من الحمل