الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( إن تمت ) الأربعة أشهر وعشر للحرة المدخول بها ( قبل زمن حيضتها ) بأن كانت تحيض في كل خمسة أشهر مثلا ، وتوفي عنها عقب طهرها ، ومثله لو تأخر لرضاع فأولى إن حاضت فيها ( وقال النساء لا ريبة بها ) بأن قطعن ببراءة رحمها من الحمل ( وإلا ) بأن لم تتم الأربعة أشهر وعشر قبل مضي زمن حيضها بأن كانت تحيض أثناءها ، ولم تحض أو استحيضت ، ولم تميز أو تأخرت لمرض على الراجح أو تمت قبل زمن حيضها ، وقال النساء : بها ريبة ( انتظرتها ) أي الحيضة ، أو تمام تسعة أشهر فإن زالت الريبة حلت ، وإلا انتظرت رفعها أو أقصى أمد الحمل ( إن دخل بها ) شرط في قوله : إن تمت إلخ أي هذا التفصيل إن دخل بها قبل موته ، وإلا حلت بمضي أربعة أشهر وعشر من غير تفصيل .

التالي السابق


( قوله : إن تمت إلخ ) حاصله أن المعتدة الحرة المتقدمة ، وهي غير الحامل المتوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام بشرطين حيث كانت مدخولا بها : الأول : أن تتم تلك المدة قبل زمن حيضتها

الثاني : أن تقول النساء إذا رأينها فيما إذا تمت المدة المذكورة قبل زمن حيضتها إنه لا ريبة بها وقولنا حيث كانت مدخولا بها احترازا عن غير المدخول بها فإنها تعتد بهذه المدة من غير شرط .

( قوله : ومثله ، ولو تأخر لرضاع ) أي بأن كان عادتها أن يأتيها الحيض أثناء المدة المذكورة إلا أنه تأخر لرضاع سابق على الموت فتكتفي بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولا يحتاج هنا لسؤال النساء أنه لا ريبة بها كما هو ظاهر ( قوله : وقال النساء ) أي بعد تمام الأربعة أشهر وعشرة أيام إنه لا ريبة حمل بها والموضوع أنه لم يأتها الحيض في المدة المذكورة لكون عادتها أنه لا يأتيها إلا بعدها ( قوله : بأن كانت تحيض ) أي بأن كانت عادتها أن تحيض أثنائها ( قوله : ولم تحض ) أي بلا سبب من مرض أو رضاع بأن كان تأخره بلا سبب أصلا أو لطربة ( قوله : أو استحيضت ولم تميز ) اعلم أن محل كونها تنتظر الحيضة ، أو تمام التسعة إذا لم تكن عادتها قبل الاستحاضة إتيان حيضها بعد مضي زمن العدة ، وإلا اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام ، كما هو ظاهر كلامهم ; لأنهم جعلوا من يتأخر زمن حيضها عن أربعة أشهر وعشرة تعتد بها كما مر قاله عبق ( قوله : أو تأخرت لمرض ) أي أو كانت عادتها أن تأتيها الحيضة أثناء المدة فتأخرت لمرض ، وقوله : على الراجح وهو رواية ابن القاسم عن مالك ، وقيل : إن تأخير الحيضة لمرض كتأخيرها لرضاع فتكتفي بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولا تحتاج لتمام التسعة أشهر ، وحكى ابن بشير على هذا القول الاتفاق ( قوله : أو تمت ) أي الأشهر المذكورة .

( قوله : وقال النساء بها ريبة ) أي بها ريبة حمل أو ارتابت هي من نفسها أيضا ( قوله : أو تمام تسعة أشهر ) أي فتنتظر أول الأجلين فإن حاضت أولا لا تنتظر تمام التسعة أشهر وإن تمت الأشهر المذكورة أولا انتظرت الحيضة وقوله : فإن زالت الريبة أي عند حصول أحد الأمرين والأولى أن يقول فإن لم تزل الريبة حلت وإلا إلخ لأجل أن يكون ماشيا على المعتمد كما مر من أن بقاءها على حالها مثل زوالها وقوله : فإن زالت الريبة أي في صورة ما إذا تمت الأربعة أشهر وعشرة أيام قبل زمن حيضتها ، وقال النساء : بها ريبة حمل




الخدمات العلمية