[ درس ] ( فصل ) في بيان أحكام الصداق وهو بفتح الصاد ، وقد تكسر وهو ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها ويسمى مهرا ولما كان يشترط فيه شروط الثمن أشار لها المصنف بقوله ( كالثمن ) [ ص: 294 ] فيشترط أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما لا خمرا وخنزيرا ولا آبقا وثمرة لم يبد صلاحها على التبقية ويغتفر فيه يسير الجهل مما لا يغتفر في الثمن فقوله : كالثمن أي في الجملة بدليل قوله : وإن وقع بقلة خل إلخ وقوله : وجاز بشورة إلخ وقوله أو إلى الميسرة إلخ ومثل لما يجوز صداقا وثمنا بقوله ( كعبد ) من عبيد مملوكة للزوج أو للبائع حاضرة معلومة أو غائبة ووصفت ( تختاره هي ) لأنه داخل على أنها تختار الأحسن ، وكذا المشتري فلا غرر ( لا ) يختاره ( هو ) أي الزوج ، وكذا البائع لحصول الغرر ، إذ لا يتعين أن يختار الأدنى فتأمل . الصداق