الأول ( ولي و ) الثاني ( صداق و ) الثالث ( محل ) زوج وزوجة معلومان خاليان من الموانع الشرعية كالإحرام كما يأتي ( و ) الرابع ( صيغة ) ولم يعد الشهود من الأركان ; لأن ماهية العقد لا تتوقف عليه ويرد عليه أن الصداق كذلك فالأولى جعلهما شرطين وبدأ بالكلام على الصيغة لقلة الكلام فقال مصورة ( بأنكحت وزوجت ) ، ولو لم يسم صداقا كما يأتي في التفويض [ ص: 221 ] ( و ) صح ( ب ) تسمية ( صداق وهبت ) لك ابنتي مثلا أو تصدقت عليك بها بكذا ، فإن ( وركنه ) أي النكاح أي أركانه أربعة لم ينعقد ( وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت ) لك ابنتي بصداق قدره كذا أو ملكتك إياها أو أحللت وأعطيت ومنحتك إياها بكذا . لم يسم صداقا
( كذلك ) أي مثل وهبت حيث سمى صداقا فينعقد به النكاح أو لا ينعقد ، ولو سمى صداقا ككل لفظ لا يقتضي البقاء كالحبس والوقف والإجارة والعارية والعمرى وهو الراجح ( تردد وكقبلت ) عطف على أنكحت أي الصيغة مصورة بأنكحت من الولي وقبلت نحوه كرضيت من الزوج أي الولي بأن يقول زوجتك إياها أو أنكحتك أو فعلت ، إذ لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول بل يندب ( و ) انعقد ( ب ) قول الزوج للولي ( زوجني ) أو أنكحني ابنتك مثلا ( فيفعل ) ، ولو قامت قرينة على قصد الهزل منهما معا كالطلاق والعتق . ( ولزم ) النكاح بالصيغة منهما ( وإن لم يرض ) الآخر