أو غصب أو ملك أو شبهته ( أو بزنا ) في واحدة من هذه الستة ومراده بالزنا ما يشمل الغصب فصوره اثنتا عشرة صورة ( أو ) وطئها ( بملك ) أو شبهته بأن ظنها أمته وكان حبسها ( عن ملك ) أو شبهته أو عن زنا أو غصب فهذه ثمانية مضافة للاثني عشر قبلها لا يتأبد فيها التحريم وله تزويجها بعد تمام ما هي فيه فصور عدم التأبيد عشرون وصور التأبيد ست عشرة فالمجموع ست وثلاثون حاصلة من ضرب ستة وهي المحبوسة بنكاح أو شبهته أو ملك أو شبهته أو زنا أو غصب في مثلها وكلها مستفادة من ( لا ) يتأبد ( بعقد ) على معتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من زنا المصنف ، ولو بالقياس كقياس شبهة النكاح عليه وكلها خارجة عن صور المقدمات ( أو ) لم يتأبد تحريمها ; لأن الماء ماؤه ومنعه منها لم يكن لأجل العدة بل لكونها لم تتزوج غيره ( كالمحرم ) بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة أي كما لم يتأبد التحريم في الوطء المحرم بنكاح كمن وطء ( مبتوتة ) في عدتها منه بنكاح ( قبل زوج ) . عقد على محرمة بحج أو عمرة أو على محرم جمعها مع زوجته ، ثم وطئها