، وكذا في استبرائها من زنا أو غصب أو ملك أو شبهته فيتأبد تحريمها بمقدمات النكاح أي المستندة لعقد دون المستندة لشبهته ، فمن قبل معتدة أو مستبرأة من غيره معتقدا أنها زوجته لم يتأبد تحريمها عليه وعطف على المبالغة قوله : ( أو ) كان وطؤه لها ( بملك ) أو شبهته وهي معتدة من نكاح أو شبهته فهذه أربع صور ( كعكسه ) [ ص: 219 ] بأن يطأها بنكاح أو شبهته وهي مستبرأة من ملك أو شبهته كأن يطأ من يظنها أمته فهذه أربع أيضا فصور تأبيد التحريم بوطء ست عشرة صورة هذه الثمانية والثمانية المتقدمة في قوله وتأبد تحريمها بوطء ، وإن بشبهة . ( و ) تأبد تحريمها ( بمقدمته ) أي النكاح من قبلة ومباشرة ( فيها ) أي في العدة