( بوطء ) بنكاح بأن يعقد عليها ويطأها فيها بل ( وإن ) كان الوطء ( بشبهة ) لنكاح بأن يطأها من غير عقد يظنها زوجته وشمل كلامه ثماني صور ; لأن من وطئت بنكاح أو شبهته إما محبوسة بعدة نكاح أو شبهته أو باستبراء من زنا من غيره أو من غصب كذلك ، وأما المحبوسة بملك أو شبهته فإنه ، وإن أمكن دخولها هنا إلا أنه يتكرر مع قوله أو بملك كعكسه ، ثم بالغ على تأبيد الوطء بنكاح بقوله [ ، ولو ] كان الوطء بنكاح واقعا ( بعدها ) أي العدة فالمبالغة راجعة لقوله بوطء أي مع عقد فيها ، ثم يطؤها بعدها مستندا لذلك العقد ولا ترجع لقوله : وإن بشبهة لأن الوطء بشبهة نكاح بعد العدة لا يحرم ، ولو صرح لها بالخطبة في العدة . ( وتأبد تحريمها ) أي المعتدة من موت أو طلاق غير بائن أو بشبهة نكاح والمستبرأة من غيره