الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) ندب ( إشهاد عدلين ) فغير العدل من مستور وفاسق عدم ( غير الولي ) أي غير من له ولاية العقد ، ولو كان وكيله فشهادته عدم ( بعقده ) أي عنده هذا هو مصب الندب ، وأما الإشهاد عند البناء فواجب شرط ( وفسخ ) النكاح ( إن دخلا بلاه ) أي بلا إشهاد بطلقة لصحة العقد بائنة ; لأنه فسخ جبري من الحاكم ويحدان إذا أقرا بالوطء أو ثبت الوطء بأربعة كالزنا [ ص: 217 ] إن لم يحصل فشو ( ولا حد ) عليهما ( إن فشا ) النكاح بوليمة أو ضرب دف أو دخان أو كان على العقد أو على الدخول شاهد واحد غير الولي ( ولو علم ) كل من الزوجين وجوب الإشهاد قبل البناء وحرمة الدخول بلاه .

التالي السابق


( قوله : فغير العدل إلخ ) هذا عند وجود العدول ، وأما عند عدمهم فيكفي اثنان مستور حالهما وقيل يستكثر من الشهود .

( قوله : ولو كان وكيله ) أي هذا إذا كان من له ولاية العقد تولاه بنفسه ، بل ولو تولاه وكيله بإذنه وقوله : فشهادته أي فشهادة من ذكر ممن له ولاية العقد ووكيله عدم وشمل كلامه الولي البعيد الذي لم يتول العقد لتولي من هو أقرب منه فلا تقبل شهادته كما في ح .

( قوله : هذا هو مصب الندب ) حاصله أن الإشهاد على النكاح واجب وكونه عند العقد مندوبا زائد على الواجب فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب ، وإن لم يحصل عند العقد كان واجبا عند البناء .

( قوله : وفسخ النكاح ) أي إن لم يحكم حاكم حنفي بصحته وقوله : ويحدان إذا أقرا إلخ أي وإلا عزرا فقط .

( قوله : لصحة العقد ) أي لأن الإشهاد ليس شرطا في صحة العقد عندنا بل واجب مستقل مخافة أن كل اثنين اجتمعا في خلوة على فساد يدعيان سبق عقد بلا إشهاد فيؤدي لرفع حد الزنا .

( قوله : بائنة ) بالرفع أي وهي بائنة لا بالجر صفة لطلقة ; لأن الحاكم يقول : طلقتها عليه ولا يقول طلقة بائنة وإذا قال الحاكم طلقتها عليه وقع ذلك طلقة بائنة .

( قوله : من الحاكم ) أي وكل طلاق أوقعه الحاكم كان بائنا إلا طلاق المولى والمعسر بالنفقة فإنه يكون رجعيا .

( قوله : لأنه فسخ جبري من الحاكم ) الأولى أن يقال : إنما كان بائنا ; لأنه يشترط في الرجعي تقدم وطء صحيح ولم [ ص: 217 ] يحصل ذلك هنا ولذا كان الطلاق هنا بائنا حكم به حاكم أو لا كذا قرر شيخنا ( قوله : إن لم يحصل فشو ) شرط في قوله ويحدان .

( قوله : إن فشا النكاح ) جعل الشرح فاعل فشا ضمير النكاح وهو ما لابن عرفة وابن عبد السلام وجعله عبق ضمير الدخول وبه صرح ابن رشد قال طفى : والكل صحيح ، إذ القصد نفي الاستتار .

( قوله : أو كان على العقد أو على الدخول شاهد واحد ) كذا قال الشارح تبعا لعبق والذي لابن رشد في البيان ما نصه وحدا إن أقرا بالوطء إلا أن يكون الدخول فاشيا أو يكون على العقد شاهد واحد فيدرأ الحد بالشبهة ا هـ ومثله في نوازل ابن سهل فانظر قوله أو على الدخول ، فقد تبع فيه عج وهو غير ظاهر ا هـ بن وهذا عجيب من بن فإن ح نقل ما ذكره عج عن اللباب ، وكذا غيره




الخدمات العلمية