درس ( باب الخصائص ) ذكر فيه بعض وهي ثلاثة أقسام : واجبة ومحرمة ومباحة والأول قسمان ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام كإجابة المصلي إذا دعاه . والثاني قسمان أيضا حرام عليه كأكله الثوم وحرام علينا له كندائه باسمه وما أبيح له دوننا كتزوجه زيادة على أربعة ، فالأقسام خمسة أشار إلى الأول منها بقوله ( خص النبي صلى الله عليه وسلم ) عن غيره من أمته ويحتمل عن غيره من الأنبياء على معنى أنه خص بجميع ما يأتي بخلاف غيره فإنه لم يشاركه في الجميع بل في البعض ( بوجوب ) صلاة ( الضحى ) وأقل الواجب عليه منه ركعتان على هذا القول وهو ضعيف والجمهور على أنه مستحب عليه . واجب عليه وواجب له علينا
( و ) وجوب ( الأضحى ) أي الضحية ( و ) وجوب ( التهجد ) صلاة الليل بعد النوم وقيل : يسمى تهجدا مطلقا ( و ) وجوب ( الوتر بحضر ) راجع للثلاثة ( و ) وجوب ( السواك ) لكل صلاة ( وتخيير نسائه فيه ) أي في الإقامة معه طلبا للآخرة ومفارقته طلبا للدنيا فمن اختارت الدنيا بانت بمجرد ذلك وأشار للقسم الثاني وهو ما وجب علينا له بقوله ( وطلاق مرغوبته ) من إضافة المصدر لمفعوله أي خص بوجوب طلاقنا من رغب فيها أي في نكاحها لو وقع ، لكنه لم يقع ذلك منه عليه الصلاة والسلام أي لم يقع منه أنه رغب في امرأة رجل وطلقها له .
( وإجابة المصلي ) أي خص بأن قولان [ ص: 212 ] الأظهر عدم البطلان ; لأن إجابته إجابة لله وهي لا تبطل ( والمشاورة ) هذا وما بعده من القسم الأول الذي يجب عليه فالأولى تقديمه على ما يجب علينا له أي يجب عليه مشاورة أصحابه صلى الله عليه وسلم في الآراء والحروب تطييبا لخواطرهم وتأليفا لهم لا ليستفيد منهم علما أو حكما ; لأنه سيد العالمين وقدوة العارفين . يجب على المصلي إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاه حال الصلاة وهل تبطل
( وقضاء دين الميت ) أو الحي ( المعسر ) المسلم من ماله الخاص به ( وإثبات عمله ) أي المداومة عليه بمعنى أنه لا يقطعه رأسا فلا ينافي أنه قد كان يترك بعض العمل في بعض الأحيان لبيان أنه ليس بواجب أو لغرض من الأغراض الشرعية ( ومصابرة العدو الكثير ) ، ولو أهل الأرض فلا يفر منهم ، إذ منصبه الشريف يجل عن أن ينهزم ( و ) بوجوب ( تغيير المنكر ) ، إذ سكوته على فعل أمر تقرير له وهو يدل على جوازه فيلزم انقلاب الحرام جائزا .