( و ) جاز ( الافتخار ) أي [ ص: 211 ] وكذا في الحرب عند الرمي ( والتسمية ) لنفسه كأنا فلان بن فلان أو أنا فلان أبو فلان ذكر المفاخر بالانتساب إلى أب أو قبيلة ( عند الرمي والرجز ) بين المتسابقين أو المتناضلين لما فيه من التشجيع ، وإراحة النفس من التعب ( والأحب ) أي والأولى من ذلك كله ( والصياح ) حال الرمي ( لا ) ( ذكر الله تعالى ) عند الرمي من تكبير أو غيره فلا يجوز بل يحرم إن كان فحشا من القول أو يكره ( ولزم العقد ) إذا وقع بجعل على ما تقدم فليس لأحدهما حله إلا برضاهما معا ( كالإجارة ) أي كلزوم عقدها بالشروط الآتية كالرشد والتكليف فتجري هنا . ( حديث الرامي ) أي تكلمه بغير ما تقدم