لقوله تعالى { وتؤخذ كل من الجزيتين ( مع الإهانة ) أي الإذلال وجوبا ( عند أخذها ) حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } ، ويصفع على قفاه عند أخذها ، ولا يقبل من النائب بل كل أحد منهم يعطيها بنفسه لأجل إهانته عسى أن يكون ذلك سببا لدخوله في الإسلام ( ) وبالموت ، ولو متجمدة عن سنين ثم شبه في السقوط لا بقيد سببه وهو الإسلام قوله : ( كأرزاق المسلمين ) التي قدرها عليهم وسقطتا بالإسلام مع الجزية فإنها ساقطة عنهم ولا تؤخذ ، وهي على من الفاروق بالشام والحيرة في كل شهر على كل نفس مديان من الحنطة وثلاثة أقساط زيت والقسط ثلاثة أرطال ، وعلى من بمصر كل شهر على كل واحد إردب حنطة ولا أدري كم من الودك والعسل والكسوة ، وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا من التمر على كل واحد مع كسوة كان يكسوها للناس لا أدري ما هي قاله عمر ( وإضافة ) مالك ( ثلاثا ) من الأيام وإنما سقطت عنهم ( للظلم ) الحادث عليهم من ولاة الأمور لكن ولاة ( المجتاز ) عليهم من المسلمين مصر قويت شوكتهم باتخاذ الكتبة منهم واستأمنوهم على أموالهم وحريمهم { وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون } .