[ ص: 200 ] ( النكاح ) بينهما سبيا معا أو مترتبين أو سبيت هي فقط قبل إسلامه أو سبي هو فقط ، وعليها الاستبراء بحيضة ; لأنها أمة ( إلا أن تسبى وتسلم بعده ) أي بعد إسلام زوجها والظرف متعلق بالفعلين يعني إذا ( وهذم ) أي قطع ( السبي ) منا لزوجين كافرين فلا يهذم سبيها النكاح وتصير أمة مسلمة تحت حر مسلم ، ومحله إن أسلمت قبل حيضة ( وولده ) أي الحربي الذي أسلم وفر إلينا أو بقي حتى غزا المسلمون بلده فغنموه إن حملت به أمه قبل إسلام أبيه ( وماله فيء ) أي غنيمة فإن أسلم زوجها الحربي أو المستأمن ثم سبيت وأسلمت بعد إسلامه فحر اتفاقا ، وأما زوجته فغنيمة اتفاقا ، وأقر عليها إن أسلمت قبل حيضة كما مر ( مطلقا ) كان الولد صغيرا أو كبيرا ( لا ولد صغير لكتابية ) حملت به بعد إسلام أبيه ( أو ) ولد صغير من ( مسلمة ) سبيت أي سباها حربي فأولدها ثم غنم المسلمون الكتابية والمسلمة وأولادهما الصغار فالأولاد أحرار تبعا لأمهم ، وأما الكبار فرق إن كانوا من كتابية ( وهل ) حرة ( سبيت ) أي سباها حربي فأولدها ( فيء ) أي غنيمة ككبار أولاد الكتابية مطلقا ( أو ) فيء ( إن قاتلوا تأويلان ) ( كبار ) أولاد الحرة ( المسلمة ) صغارا أو كبارا من زوج أو غيره . ( وولد الأمة ) التي سباها الحربيون منا فولدت عندهم ( لمالكها )