( و ) أي لأجل نومه على طهارة ولو نهارا وكذا يندب النوم على طهارة لغير الجنب ( لا ) يندب له ( تيمم ) عند عدم الماء ( ولم يبطل ) هذا الوضوء بشيء من مبطلاته ( إلا بجماع ) بخلاف وضوء غير الجنب للنوم فإنه يبطل بكل ناقض مما تقدم ولو بعد الاضطجاع على الأرجح يندب ( وضوءه ) أي الجنب ذكرا أو أنثى [ ص: 138 ] ( لنوم )