[ ص: 87 ] بمكة ) وأعاد هذه ، وإن دخلت في قوله " وإلا ( و ) المسوق ( في العمرة ) كان لنقص فيها أو في حج ، أو نذرا أو تطوعا ، أو جزاء صيد ينحر ( فمكة " ليرتب عليها قوله ( بعد ) تمام ( سعيها ) فلا يجزئ قبله ( ثم ) بعد نحر الهدي ( حلق ) أو قصر وحل من عمرته ( وإن ) ( أجزأ ) الهدي ( التطوع ) المسوق فيها قبل الإرداف ( لقرانه ) الحاصل بالإرداف ولا مفهوم لخوف فوات بل كذلك إذا أردف لغيره ( كأن ) ( أردف ) المحرم بالعمرة حجا عليها ( لخوف فوات ) إن تشاغل بها ( أو لحيض ) أو نفاس ومعه هدي تطوع مطلقا على الراجح كما أجزأه عن قرانه ( وتؤولت أيضا ) كما تؤولت بالإطلاق ( بما إذا سيق للتمتع ) يشمل ما إذا سيق ابتداء بقصد التمتع أو للتطوع ، ثم جعله للتمتع على تقدير حصوله بعده فلا منافاة بين كونه تطوعا وبين كونه سيق للتمتع فإن لم يسق له بل كان تطوعا محضا لم يجزه على هذا التأويل . ( ساقه ) أي الهدي ( فيها ) أي في عمرته وأتمها قبل إحرامه بالحج ( ثم حج من عامه ) وصار متمتعا فإن ذلك الهدي يجزيه عن تمتعه