الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وكره ) لزوج وسيد حالة إحرامه ( حملها للمحمل ) محرمة أم لا وأما محرمها فلا يكره وأما الأجنبي فظاهر أنه يمنع ( ولذلك ) أي ولأجل كراهة الحمل المذكور ( اتخذت السلالم ) لرقي النساء عليها للمحمل ( و ) يكره له ( رؤية ذراعيها ) لغير لذة وإلا حرم ( لا ) يكره له رؤية ( شعرها ) لخفته وفيه نظر ( و ) لا يكره ( الفتوى في أمورهن ) ولو في حيض ونفاس ولما أنهى الكلام على محرمات الإحرام شرع في محرماته مع الحرم فقال .

التالي السابق


( قوله : للمحمل ) بكسر الميم وهو ما يحمل فيه على ظهور الدواب . ( قوله : وأما محرمها ) أي كأبيها فلا يكره له حملها ولو كان محرما وهذا هو الصواب كما يظهر من نقل المواق عن الجواهر من اختصاص الكراهة بالزوج خلافا لما في خش من أن الكراهة في المحرم أيضا ا هـ بن . ( قوله : فظاهر أنه يمنع ) أي سواء كان محرما ، أو لا . ( قوله : ويكره له رؤية ذراعيها ) أي يكره للزوج إذا كان محرما رؤية ذراعيها لا شعرها وينبغي حرمة مسه لذراعيها لكونه مظنة اللذة أكثر من الرؤية وكراهة مسه لشعرها . ( قوله : وفيه نظر ) إذ لم يحك المصنف في مناسكه إلا الكراهة . ( قوله : ولا يكره الفتوى إلخ ) أشار الشارح إلى أنه عطف على قوله " لا شعرها " وهذا هو ظاهر المصنف وهو الصواب لقول الجواهر ويكره أن يحملها للمحمل ولا بأس أن يفتي المفتي في أمور النساء ، ونحوه لابن الحاجب قال طفى : والمراد ب لا بأس هنا الإباحة بدليل مقابلة الأئمة لها بالمكروه وما في الجواهر هو لفظ الموازية كما في مناسك المؤلف ونقله ابن عرفة عن النوادر وبذلك تعلم أن عطف خش له على المكروه غير صواب ا هـ بن . ( قوله : ولو في حيض ونفاس ) أي ونحو ذلك مما يتعلق بفروجهن .




الخدمات العلمية