فلمن أحرم في المفسد من شوال أن يحرم بالقضاء من ذي القعدة ، أو الحجة ( بخلاف ميقات ) مكاني فإنه يراعى ( إن شرع ) فمن ( ولا يراعى ) في القضاء ( زمن إحرامه ) بالمفسد الجحفة مثلا تعين إحرامه بالقضاء منها بخلافه إذا لم يشرع بأن أحرم في العام الأول قبل المواقيت فلا يجب الإحرام بالقضاء إلا منها ( وإن تعداه ) أي تعدى الميقات المشروع ( فدم ) ولو تعداه بوجه جائز كما لو أحرم بالمفسد من بمكة إلى قابل وأحرم بالقضاء وأما لو تعداه في عام الفساد فلا يتعداه في عام القضاء . استمر بعد الفساد