( و ) وطوع الأمة إكراه ما لم تطلبه ، أو تتزين له ( وإن ) طلقها و ( نكحت غيره ) ويجبر الزوج الثاني على الإذن لها ( و ) وجب ( عليها ) أن تحج ( إن أعدم ) المكره ( ورجعت عليه ) إن أيسر بالأقل من كراء المثل ومما اكترت به إن اكترت ، أو بالأقل مما أنفقته على نفسها ومن نفقة مثلها في السفر على غير وجه السرف إن لم تكثر ، وفي الفدية بالأقل من النسك وكيل الطعام أو ثمنه ، وفي الهدي بالأقل من قيمته ، أو ثمنه إن اشترته ، وإن صامت لم ترجع بشيء فقوله ( كالمتقدم ) تشبيه في الرجوع إن لم تصم بالأقل بالنظر للهدي والفدية إذ هو المتقدم في مسألة إلقاء الحل الطيب على المحرم النائم ولم يجد الحل فدية ( وفارق ) وجوبا ( من أفسد معه ) خوفا من عوده لمثل ما مضى ( من ) حين ( إحرامه ) بالقضاء ( لتحلله ) برمي وجب على من أكره امرأة على الوطء ( إحجاج مكرهته ) العقبة وطواف الإفاضة والسعي إن تأخر .