( وفي سنية ) الواجب وغيره ( ووجوبهما ) مطلقا . [ ص: 42 ] ( تردد ) المشهور وجوبهما في الواجب أي والتردد في غيره مستو ( وندبا ) أي ندب قراءتهما ( كالإحرام ) أي كندب قراءة ركعتي الإحرام ( بالكافرون والإخلاص ) بعد الفاتحة لاشتمالهما على التوحيد في مقام التجريد ( و ) ندبا أي إيقاعهما ( بالمقام ) أي مقام ركعتي الطواف إبراهيم أي خلفه لا داخله .