ومنها ما يمنع الصوم فقط ، وهو ما أشار إليه له بقوله ( كأن ( أو ) دخول يوم ( عيد ) أو فطر نسيانا وبقولنا زوال حيض نهارا اندفع ما قيل الحيض مانع من الصوم والمسجد معا فكيف جعله منع من الصوم ) دون المسجد ( لمرض ) خفيف [ ص: 552 ] ( أو ) زوال ( حيض ) نهارا المصنف مانعا من الصوم وحاصل الدفع أن مراده بالحيض هنا الذي طهرت منه نهارا ، وهو مانع من الصوم فقط ألا ترى أنه يجب عليها الرجوع للمسجد وليس مراده مطلق الحيض إذ هو مانع منهما كما مر ( وخرج ) من طرأ عليه عذر من هذه الأعذار وجوبا في العذر المانع من المسجد والصوم والراجح عدم جواز الخروج في المانع من الصوم كعيد ومرض خفيف ( وعليه حرمته ) أي حرمة الاعتكاف فلا يفعل ما لا يفعله المعتكف من جماع أو مقدماته أو غير ذلك فإذا زال العذر رجع فورا للبناء كما تقدم ( وإن أخره ) أي أخر الرجوع ولو لعذر من نسيان أو إكراه ( بطل ) اعتكافه واستأنفه ( إلا ) إن أخر الرجوع ( ليلة العيد ويؤمه ) فلا يبطل لعدم صحة صومه لكل أحد بخلاف لو طهرت الحائض أو صح المريض وأخر كل الرجوع فيبطل لصحة الصوم من غيرهما ( وإن أو مبطل ( لم يفده ) شرطه ووجب العمل على مقتضى شرط الشارع مما تقدم والله أعلم . اشترط ) المعتكف ( لنفسه سقوط القضاء ) على تقدير حصول عذر