أي الذي لم يقيد بتتابع ولا عدمه فإن نوى أحدهما عمل به وهذا في المنذور بدليل قوله ( و ) لزم ( منويه ) أي ما نواه من العدد بأن نوى في التطوع عشرة أيام مثلا لزمه ( حين دخوله ) المعتكف ما نواه فحين متعلق بلزم ويجوز تعلقه بمنويه ، وهو ظاهر وما قيل من أنه لا يصح غير صحيح ( كمطلق الجوار ) بضم الجيم وكسرها تشبيه تام في جميع ما تقدم من أحكام الاعتكاف فيلزمه تتابعه إن نواه أو لم ينو شيئا وإن نوى عدمه عمل به ويلزم فيه الصوم ويمتنع فيه ما يمتنع في الاعتكاف ويبطله ما يبطله فمن ( و ) لزم ( تتابعه في مطلقه ) فهو نذر اعتكاف بلفظ جوار فلا فرق في المعنى بين قوله أعتكف مدة كذا أو أجاور واللفظ لا يراد لعينه وإنما يراد لمعناه والمراد بالمطلق ما لم يقيد بنهار فقط ولا ليل فقط فهو اعتكاف بلفظ جوار كما علمت وسواء كان منذورا أو منويا ويلزمه ما نواه بدخوله [ ص: 547 ] فإن قيده أو نوى فيه الفطر فلا يلزمه إلا نذره باللفظ وإليه أشار بقوله ( لا ) الجوار المقيد بقيد ( النهار فقط ) أو الليل فقط وكذا المطلق المنوي فيه الفطر ( فباللفظ ) أي لا يلزم إلا بالتلفظ بنذره ولا يلزم بالدخول على ما يأتي وإنما اقتصر قال لله علي أن أجاور المسجد يوما مثلا المصنف على النهار لأجل قوله ( ولا يلزم فيه حينئذ ) أي حين تلفظ بالنذر ( صوم ) إذ المقيد بالليل أو المطلق الذي نوى فيه الفطر لا يتوهم فيه صوم حتى يحتاج لنفيه أي ولا يلزم المجاور حين لفظ بنذره صوم ولا غيره من لوازم الاعتكاف لكن لا يخرج لعيادة مريض ونحوها ; لأنه ينافي نذره المجاورة في المسجد نهاره ويخرج لما يخرج له المعتكف ولا يخرج لما لا يخرج له ثم إن ناوي الجوار المقيد بالفطر أكثر من يوم لا يلزمه بدخوله ما بعد يوم دخوله ( وفي ) لزومه إكمال ( يوم دخوله ) وعدم لزومه إذ لا صوم فيه ، وهو الأرجح ( تأويلان ) أما إن نوى يوما فقط لم يلزمه إكماله قطعا كمن نوى جوار مسجد ما دام فيه أو وقتا معينا فقوله وفي يوم إلخ راجع لمفهوم قوله فباللفظ أي فإن لم يلفظ ففي إلخ ( و ) لزم ( إتيان ساحل ) المراد به محل الرباط كدمياط والإسكندرية ونحوهما سمي بذلك ; لأن الغالب كونه على شاطئ البحر ( لناذر صوم ) أو صلاة لا اعتكاف ( به ) أي في الساحل ( مطلقا ) كان في مكان مفضول أو فاضل كأحد المساجد الثلاثة فرضا كان الصوم أصالة أم لا