واختلف الناس في
nindex.php?page=treesubj&link=3452أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال وذكاه على ثلاثة أقوال :
فقالت طائفة من السلف : هو حرام ، اتباعا لما فهموه من قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) [المائدة : 96 ] . ولما ثبت
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أنه رد لحم الصيد لما أهدي إليه .
وقال آخرون ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : بل هو مباح مطلقا ، عملا بحديث
أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي ، وأهدى لحمه للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبره بأنه لم يصده له ، كما جاء في الأحاديث الصحيحة .
وقالت الطائفة الثالثة التي فيها فقهاء الحديث : بل هو مباح للمحرم إذا لم يصده له المحرم ، ولا ذبحه من أجله ، توفيقا بين الأحاديث ، كما روى
جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003956لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ، [ ص: 153 ] ما لم تصيدوه أو يصد لكم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس . وهذا مذهب
مالك وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وغيرهم .
وإنما اختلفوا
nindex.php?page=treesubj&link=3454إذا صيد لمحرم بعينه ، فهل يباح لغيره من المحرمين ؟ على قولين هما وجهان في مذهب
أحمد - رحمه الله تعالى - .
وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=3452أَكْلِ الْمُحْرِمِ لَحْمَ الصَّيْدِ الَّذِي صَادَهُ الْحَلَالُ وَذَكَّاهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ :
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ : هُوَ حَرَامٌ ، اتِّبَاعًا لِمَا فَهِمُوهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ) [الْمَائِدَةِ : 96 ] . وَلِمَا ثَبَتَ
عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَنَّهُ رَدَّ لَحْمَ الصَّيْدِ لَمَّا أُهْدِيَ إِلَيْهِ .
وَقَالَ آخَرُونَ ، مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : بَلْ هُوَ مُبَاحٌ مُطْلَقًا ، عَمَلًا بِحَدِيثِ
أبي قتادة لَمَّا صَادَ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ ، وَأَهْدَى لَحْمَهُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَصِدْهُ لَهُ ، كَمَا جَاءَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ .
وَقَالَتِ الطَّائِفَةُ الثَّالِثَةُ الَّتِي فِيهَا فُقَهَاءُ الْحَدِيثِ : بَلْ هُوَ مُبَاحٌ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَصِدْهُ لَهُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا ذَبَحَهُ مِنْ أَجْلِهِ ، تَوْفِيقًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ ، كَمَا رَوَى
جابر عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16003956لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ، [ ص: 153 ] مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : هَذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَقْيَسُ . وَهَذَا مَذْهَبُ
مالك وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا
nindex.php?page=treesubj&link=3454إِذَا صِيدَ لِمُحْرِمٍ بِعَيْنِهِ ، فَهَلْ يُبَاحُ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُحْرِمِينَ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ هُمَا وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ
أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - .