واختلف الناس في على ثلاثة أقوال : أكل المحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال وذكاه
فقالت طائفة من السلف : هو حرام ، اتباعا لما فهموه من قوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) [المائدة : 96 ] . ولما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أنه رد لحم الصيد لما أهدي إليه .
وقال آخرون ، منهم : بل هو مباح مطلقا ، عملا بحديث أبو حنيفة أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي ، وأهدى لحمه للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبره بأنه لم يصده له ، كما جاء في الأحاديث الصحيحة .
وقالت الطائفة الثالثة التي فيها فقهاء الحديث : بل هو مباح للمحرم إذا لم يصده له المحرم ، ولا ذبحه من أجله ، توفيقا بين الأحاديث ، كما روى جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : . قال لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ، [ ص: 153 ] ما لم تصيدوه أو يصد لكم : هذا أحسن حديث في هذا الباب وأقيس . وهذا مذهب الشافعي مالك وأحمد وغيرهم . والشافعي
وإنما اختلفوا ؟ على قولين هما وجهان في مذهب إذا صيد لمحرم بعينه ، فهل يباح لغيره من المحرمين أحمد - رحمه الله تعالى - .