فصل
وللناس في ثلاثة أقوال : إخراج القيم في الزكاة
أحدها : أنه يجزئ بكل حال ، كما قاله . أبو حنيفة
[ ص: 136 ] والثاني : لا يجزئ بحال ، كما قاله . الشافعي
والثالث : أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة ، مثل من يجب عليه شاة في الإبل وليست عنده ، ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس .
وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحا . فإنه منع من إخراج القيم ، وجوزه في مواضع للحاجة . لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه ، فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين ، واختاروا المنع ؛ لأنه المشهور عنه ، كقول . وهذا القول أعدل الأقوال ، كما ذكرنا مثله في الصلاة ، فإن الأدلة الموجبة للعين نصا وقياسا كسائر أدلة الوجوب . ومعلوم أن مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحيانا [ ما ] في القيمة من المصلحة الراجحة ، وفي العين من المشقة المنتفية شرعا . الشافعي