الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              فصل

              وللناس في إخراج القيم في الزكاة ثلاثة أقوال :

              أحدها : أنه يجزئ بكل حال ، كما قاله أبو حنيفة .

              [ ص: 136 ] والثاني : لا يجزئ بحال ، كما قاله الشافعي .

              والثالث : أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة ، مثل من يجب عليه شاة في الإبل وليست عنده ، ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس .

              وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحا . فإنه منع من إخراج القيم ، وجوزه في مواضع للحاجة . لكن من أصحابه من نقل عنه جوازه ، فجعلوا عنه في إخراج القيمة روايتين ، واختاروا المنع ؛ لأنه المشهور عنه ، كقول الشافعي . وهذا القول أعدل الأقوال ، كما ذكرنا مثله في الصلاة ، فإن الأدلة الموجبة للعين نصا وقياسا كسائر أدلة الوجوب . ومعلوم أن مصلحة وجوب العين قد يعارضها أحيانا [ ما ] في القيمة من المصلحة الراجحة ، وفي العين من المشقة المنتفية شرعا .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية