قولكم : إن من ، لا يقولون بقول قال : إن الأقراء الحيض علي ، ولا بقول وابن مسعود ، فإن عائشة عليا يقول : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل ، وأنتم لا تقولون بواحد من القولين ، فهذا غايته أن يكون تناقضا ممن لا يقول بذلك ، كأصحاب ، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها عمن يقول بقول علي ، وهو أبي حنيفة وأصحابه ، كما تقدم حكاية ذلك ، فإن العدة تبقى عنده إلى أن تغتسل كما قاله علي ، ومن وافقه ، ونحن نعتذر عمن يقول : الأقراء الحيض في ذلك ، ولا يقول : هو أحق بها ما لم تغتسل ، فإنه وافق من يقول : الأقراء الحيض في ذلك ، وخالفه في توقف انقضائها على الغسل لمعارض أوجب له مخالفته ، كما يفعله سائر الفقهاء . الإمام أحمد
ولو ذهبنا نعد ما تصرفتم فيه هذا التصرف بعينه ، فإن كان هذا المعارض صحيحا لم يكن تناقضا منهم ، وإن لم يكن صحيحا ، لم يكن ضعيف قولهم في إحدى المسألتين عندهم بمانع لهم من موافقتهم لهم في المسألة الأخرى ، فإن موافقة أكابر الصحابة وفيهم من فيهم من الخلفاء الراشدين في معظم قولهم خير ، وأولى من مخالفتهم في قولهم جميعه وإلغائه بحيث لا يعتبر البتة .
[ ص: 568 ] قالوا : ثم لم نخالفهم في توقف انقضائها على الغسل ، بل قلنا : لا تنقضي حتى تغتسل ، أو يمضي عليها وقت صلاة ، فوافقناهم في قولهم بالغسل ، وزدنا عليهم انقضاءها بمضي وقت الصلاة ؛ لأنها صارت في حكم الطاهرات بدليل استقرار الصلاة في ذمتها ، فأين المخالفة الصريحة للخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم .