فصل نكاح المحرم في حج أو عمرة
وأما فثبت عنه في " صحيح نكاح المحرم " من رواية مسلم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عثمان بن عفان ) . لا ينكح المحرم ولا ينكح
واختلف عنه صلى الله عليه وسلم ، فقال هل تزوج ميمونة حلالا أو حراما ؟ : [ ص: 103 ] تزوجها محرما ، وقال ابن عباس أبو رافع : تزوجها حلالا ، وكنت الرسول بينهما . وقول أبي رافع أرجح لعدة أوجه .
أحدها : أنه إذ ذاك كان رجلا بالغا ، لم يكن حينئذ ممن بلغ الحلم ، بل كان له نحو العشر سنين ، وابن عباس فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه .
الثاني : أنه كان الرسول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها ، وعلى يده دار الحديث ، فهو أعلم به منه بلا شك ، وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقق له ومتيقن ، ولم ينقله عن غيره ، بل باشره بنفسه .
الثالث : أن لم يكن معه في تلك العمرة ، فإنها كانت عمرة القضية ، وكان ابن عباس إذ ذاك من المستضعفين الذين عذرهم الله من الولدان ، وإنما سمع القصة من غير حضور منه لها . ابن عباس
الرابع : أنه صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة بدأ بالطواف بالبيت ، ثم سعى بين الصفا والمروة ، وحلق ثم حل .
ومن المعلوم : أنه لم يتزوج بها في طريقه ، ولا بدأ بالتزويج بها قبل الطواف بالبيت ، ولا تزوج في حال طوافه ، هذا من المعلوم أنه لم يقع ، فصح قول أبي رافع يقينا .
الخامس : أن الصحابة رضي الله عنهم غلطوا ، ولم يغلطوا ابن عباس أبا رافع .
السادس : أن قول أبي رافع موافق لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم ، وقول يخالفه ، وهو مستلزم لأحد أمرين ، إما لنسخه ، وإما لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بجواز النكاح محرما ، وكلا الأمرين مخالف للأصل ليس عليه دليل فلا يقبل . [ ص: 104 ] السابع : أن ابن أختها ابن عباس شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا ، قال : وكانت خالتي وخالة يزيد بن الأصم . ذكره ابن عباس . مسلم