الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ( فصل ) ) فيما يجب للأنبياء - عليهم السلام - وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم ) )

قد تقدم في أول الباب شروط من يكرمه الله بالنبوة من الذكورة ، والحرية ، والقوة على أعباء ما حملوه ونحو ذلك ، وذكر هنا ما يجب اعتقاده في حقهم :

( ( وإن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر عصم ) )      ( ( كذاك من إفك ومن خيانه
لوصفهم بالصدق والأمانه ) )

( ( و ) ) هو أن يعرف كل مسلم ( ( أن كل واحد منهم ) ) أي الأنبياء الكرام والرسل العظام ، ( ( سلم ) ) وتنزه ، ( ( من كل ما ) ) زائدة لإقامة الوزن ومزيد التأكيد عما سلموا منه ونزهوا عنه ، ( ( نقص ) ) يؤدي إلى إزالة الحشمة وإسقاط المروءة ، وألحقت بفاعلها الإزراء والخسة كسرقة لقمة وتطفيف بحبة ، لقيام الإجماع على عصمتهم من كل ما يؤدي إلى الإزراء والدناءة ، لأن الله تعالى يقول : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) وقال : [ ص: 304 ] ( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) ، ومن المعلوم عموم ذلك ، وليس في شيء من فعل ما يزري ما يوجب حب الله ، ولا حسن التأسي والاقتداء في ذلك ، فوجب تنزيههم عنه وعن كل عيب ، وسلامتهم من كل ما يوجب الريب ، ( ( و ) ) إن كل واحد منهم ( ( من كفر ) ) بجميع أنواعه ( ( عصم ) ) قبل النبوة وبعدها ، والعصمة المنعة والعاصم المانع الحامي ، والاعتصام الامتساك بالشيء افتعال منه ، ومنه شعر أبي طالب :

ثمال اليتامى عصمة للأرامل

أي يمنعهم من الضياع والحاجة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - روح الله روحه - : الناس متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين ، ولكن هل يصدر منهم ما يستدركه الله تعالى فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته ؟

هذا فيه قولان ، قال : والمأثور عن السلف يوافق القول بذلك ، قال : وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع : هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع ؟ ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها ، أو هل العصمة إنما هو في الإقرار عليها لا في فعلها ، وقيل : لا يجب القول في العصمة إلا بالتبليغ فقط قال : وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل البعثة أم لا ؟ قال : والذي عليه الجمهور الموافق للآثار إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا ، قال : ووقوع الذنب إذا لم يقر عليه لم يحصل منه تنفير ولا نقص ، فإن التوبة النصوح يرفع بها صاحبها أكثر مما كان أولا ، وكذلك التأسي بهم إنما هو فيما أقروا عليه بدليل النسخ ونحوه . انتهى .

وقال ابن حمدان في نهاية المبتدئين : وإنهم معصومون فيما يؤدون عن الله تعالى ، وليسوا معصومين في غير ذلك من الخطأ والنسيان والسهو والصغائر في الأشهر ، لكن لا يقرون على ذلك ، وقال ابن عقيل في الإرشاد : إنهم - عليهم الصلاة والسلام - لم يعتصموا في الأفعال بل في نفس الأداء ، قال : ولا يجوز عليهم الكذب في الأقوال فيما يؤدونه عن الله تعالى . انتهى .

وقال الحافظ زين الدين العراقي : النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم من تعمد الذنب بعد النبوة بالإجماع ، ولا يعتد بخلاف بعض الخوارج والحشوية الذين نقل عنهم تجويز ذلك ، ولا بقول من [ ص: 305 ] قال من الروافض بجوازها تقية ، وإنما اختلفوا في جواز وقوع الصغيرة سهوا فمنعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني والقاضي عياض ، واختاره تقي الدين السبكي قال : وهو الذي ندين الله به وأجازه كثير من المتكلمين ، قال القاضي عياض : أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش والكبائر الموبقات ، قال : وقد ذهب بعضهم إلى عصمته من مواقعة المكروه قصدا . انتهى .

وقال العلامة السعد التفتازاني : وفي عصمتهم من سائر الذنوب تفصيل ، وهو أنهم معصومون عن الكفر ، قبل الوحي وبعده بالإجماع ، وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور خلافا للحشوية ، وإنما الخلاف في أن امتناعه بدليل السمع أو العقل ، وأما سهوا فجوز الأكثرون ، قال : وأما الصغائر فتجوز عمدا عند الجمهور خلافا للجبائي وأتباعه ، وتجوز سهوا بالاتفاق إلا ما يدل على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة ، لكن المحققين شرطوا أن ينهوا عنه فينتهوا منه ، هذا كله بعد الوحي . قال : وأما قبله فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة ، وذهب المعتزلة إلى امتناعها ، لأنها توجب النفرة المانعة من اتباعهم فتفوت مصلحة البعثة ، قال السعد : والحق منع ما يوجب النفرة كعهر الأمهات والفجور والصغائر الدالة على الخسة ، ومنع الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة منهم قبل الوحي وبعده ولكنهم جوزوا إظهار الكفر تقية . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية