124 - فصل
؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به ، والأمر المطلق على الفور ، ولا سيما إذا تضمن التأخير إمساك المسلم أكثر من أربع ، وهذا لا يجوز ، فإن أبى الاختيار أجبر عليه بالحبس ، والضرب ؛ لأنه حق عليه ، وهو قادر على الإتيان به ، فأجبر عليه كإيفاء الدين . والاختيار واجب على الفور
[ ص: 740 ] قال الشيخ في " الكافي " : وهكذا كل من عليه حق إذا امتنع من أدائه .
قال القاضي في " الجامع " : فإن لم يختر حبسه ، ويكون الحبس ضربا من التعزير ، فإن لم يختر ضربه وعزره ، ويفعل ذلك ثانيا ، وثالثا حتى يختار ؛ لأن هذا حق تعين عليه ، ولا يقوم غيره مقامه فوجب حبسه ، وتعزيره حتى يفعله .
وهكذا إذا كان على رجل دين ، وله مال فائض لا يعرف بمكانه ، وامتنع من قضاء دينه ، فإن الحاكم يحبسه ويضربه .