9 - باب عتق أمهات الأولاد .
4455 - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، أخبرنا ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرني ابن وهب عمر بن محمد ، ، وعبد الله بن عمر ، وغيرهم ، أن ومالك بن أنس نافعا ، أخبرهم ، عن ، أن عبد الله بن عمر ، قال : عمر بن الخطاب أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ، وهو يستمتع بها ، فإذا مات فهي حرة .
ورواه أيضا ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر وغلط فيه بعض الرواة ، فرووه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم فاحش . عمر
4456 - وأخبرنا ، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا محمد بن عبيد ، عن إسماعيل بن أبي خالد عامر ، عن قال : قال عبيدة السلماني ، : استشارني علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عمر فرأيت أخبرنا وهو أنها عتيقة فقضى بها بيع أمهات الأولاد ، حياته عمر بعده ، فلما وليت أخبرنا رأيت أن أرقهن ، قال : فأخبرني وعثمان أنه سأل محمد بن سيرين عبيدة عن ذلك فقال : أيهما أحب إليك ؟ فقال : رأي ، عمر جميعا أحب إلي من رأي وعلي حين أدرك الاختلاف . علي
[ ص: 228 ] الاختلاف .
4457 - وأخبرنا ، أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أبو عمر بن السماك ، أخبرنا محمد بن عيسى بن السكن الواسطي ، أخبرنا ، أخبرنا عمرو بن عثمان ، عن هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي عبيدة قال : قال : فذكر معنى هذا الحديث فقال علي : وحدثني الشعبي ، عن محمد بن سيرين عبيدة قال : قلت : فرأيك ورأي لعلي في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة ، وكذلك رواه عمر ، أيوب عن وهشام بن حسان ، ، عن محمد بن سيرين عبيدة ، عن . علي
4458 - أخبرنا ، أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو حامد بن بلال محمد بن إسماعيل الأحمسي ، أخبرنا ، عن وكيع شريك ، عن حسين بن عبد الله ، عن ، عن عكرمة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ابن عباس " أيما رجل ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه " .
هكذا رواه شريك ، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس .
4459 - ورواه غيره عن عن عكرمة قال : ابن عباس لأم إبراهيم حين ولدت " أعتقها ولدها " وقيل عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي أويس .
4460 - عن حسين كما رواه شريك ، وروي عن ابن أبي حسين ، عن ، عن عكرمة ابن عباس مارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعتقها ولدها " . قال : لما ولدت
4461 - وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يترك درهما ولا عبدا ولا أمة وفيه دلالة على أن عائشة أم إبراهيم لم تبق أمة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وأنها عتقت بما تقدم من حرمة الاستيلاء ، والله أعلم .
4462 - ولحديث حسين بن عبد الله ، وغيره ، عن ، عن عكرمة ، أنه قال : عمر أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا .
[ ص: 229 ] ورواية خصيف ، عن ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : عمر إذا ولدت أم الولد من سيدها فقد عتقت ، وإن كان سقطا .
4463 - وأخبرني أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو منصور النضروي ، أخبرنا ، أخبرنا أحمد بن نجدة ، أخبرنا سعيد بن منصور ، حدثني سفيان الحكم بن أبان قال : عن أمهات الأولاد قال : هن أحرار ، قيل : بأي شيء تقوله ؟ قال : بالقرآن قالوا : بماذا من القرآن ؟ ، عكرمة قال : " قول الله عز وجل سئل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ( النساء : 59 ) .
وكان من أولي الأمر ، قال : عتقت وإن كان سقطا فعاد الحديث إلى عمر رضي الله عنه . عمر
4464 - وأما حديث ، جابر : كنا وأبي سعيد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك فأقرهم عليه ، ويحتمل أنه نهى عنه بعد ذلك ، فلم يبلغهما وبلغ نبيع أمهات الأولاد ، ومن تابعه ، فأجمعوا على تحريم بيعهن " . عمر
4465 - وقد أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا : أخبرنا ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني إسحاق بن إبراهيم الرازي ختن أخبرنا سلمة بن الفضل ، سلمة ، حدثني ، عن محمد بن إسحاق الخطاب بن صالح ، عن أبيه قال : ، قالت : كنت سلامة بنت معقل للحباب بن عمرو فمات ولي منه غلام ، فقالت امرأته : الآن تباعين في دينه ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صاحب تركة الحباب بن عمرو ؟ " فقالوا أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو ، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تبيعوها وأعتقوها ، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني [ ص: 230 ] فائتوني أعوضكم منها " ففعلوا حدثتني واختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فقال قوم : إن لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال بعضهم : بل هي حرة أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم . أم الولد مملوكة ،
تابعه عن محمد بن سلمة ، وروي عن ابن إسحاق في قصة شبيهة لما ذكرنا ، قال : فرجع خوات بن جبير خوات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تباع " .
فأمر بها فأعتقت إلا أن مدار حديث خوات على ، ابن لهيعة ورشدين بن سعد فالله أعلم . وأقوى شيء فيه إجماع الخلفاء .
4466 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الوليد ، أخبرنا الحسن بن سفيان حيان ، عن ، عن ابن المبارك سعيد ، عن ، أن قتادة : عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعمر بن عبد العزيز ومن بينهما من الخلفاء . أعتقا أمهات الأولاد
4467 - أخبرنا ، أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن ، أخبرنا ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرني ابن وهب مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن ابن قسيط ، أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، أنه سمع يقول : عبد الله بن عمر " إذا ولدت الأمة من سيدها فنكحت بعد ذلك فولدت أولادا ، كان ولدها بمنزلتها عبيدا ما عاش سيدها فإن مات فهم أحرار " .
4468 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو بن الفضل ، أخبرنا ، أخبرنا أبو العباس الأصم أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، أخبرنا ، عن أبو أسامة ، أخبرنا حماد بن زيد فضيل بن ميسرة أبو معاذ ، عن أبي حريز ، عن قال : رفع إلى الشعبي شريح فرفعهم رجل تزوج أمة فولدت له أولادا ، ثم اشتراها ، إلى شريح عبيدة ، فقال عبيدة [ ص: 231 ] إنما فإذا ولدتهم مملوكين فإنها لا تعتق ، وبهذا أجاب تعتق أم الولد إذا ولدتهم أحرارا ، رضي الله عنه ، وقال : لأن الرق جرى على ولدها لغيره . الشافعي
كمل الجزء الثامن عشر وبكماله تم الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما .