7 - باب بيع المكاتب
برضاه أو عند عجزه عن أداء ما حل عليه من نجومه .
4446 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرني رجال من أهل العلم منهم ابن وهب ، يونس بن يزيد وغيرهما ، أن والليث بن سعد أخبرهم ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : عائشة [ ص: 225 ] فقالت : إني كاتبت على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ، فقالت بريرة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي . فذهبت إلى أهلها ، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذيها وأعتقيها . ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق " . عائشة " جاءت
" أما بعد فما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق " هكذا رواه ، عن الزهري . عروة
4447 - ورواه ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة ، بمعناه غير أنه قال : عائشة " خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق " ، ففعلت . عائشة
وقد ذكرنا إسناده ، والزهري أحفظ من ومع رواية هشام رواية الزهري عمرة والقاسم بن محمد ، والأسود بن يزيد ، عن ، ورواية عائشة ، ابن عمر ليس في رواية واحد منهم أنه أمرها بالاشتراط . وأبي هريرة
4448 - أخبرنا ، أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا جعفر بن عون ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، قالت : عائشة إلى بريرة تستعينها في كتابتها ، فقالت لها : إن شاء مواليك أن أصب لهم عنك ثمنك صبة واحدة وأعتقك ، قالت : فذكرت ذلك عائشة لمواليها ، فقالوا : لا إلا أن تشترط لنا الولاء ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق " . بريرة جاءت
[ ص: 226 ]
4449 - ورواه عن يوسف بن موسى ، ، عن جعفر بن عون ، قال : سمعت يحيى بن سعيد ، عن عمرة قالت : أتتني عائشة تستعينني في كتابتها ، وكذلك قال بريرة عن يحيى بن سعيد القطان . يحيى بن سعيد الأنصاري
4450 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرني الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن نافع ، عبد الله بن عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق " . عائشة أن
4451 - قال رحمه الله : أحسب حديث الشافعي أثبتها وكأن نافع كانت شارطة لهم الولاء فأعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إن أعتقت فالولاء لها فإن كان هكذا ، فليس أنها شرطت لهم الولاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولعل هشاما أو عائشة حين سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يمنعك ذلك " رأى أنه أمرها أن تشترط لهم الولاء ، فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه عروة والله أعلم . ابن عمر
وذكر في رواية الولاء أن قوله : اشترطي لهم الولاء معناه : اشترطي عليهم الولاء - قال الله عز وجل : الشافعي أولئك لهم اللعنة - يعني عليهم اللعنة ، وحمله في رواية إن صح على التأديب ليعفوا عن مثله . الربيع