3 - باب من أعتق شركا له في عبد .
4366 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرني ابن وهب ، وأخبرنا مالك بن أنس ، أخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي وأخبرنا مالك ، أخبرنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا إسماعيل بن قتيبة ، قال : قرأت على يحيى بن يحيى ، عن مالك ، عن نافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر " من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل ، وأعطي شركاؤه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ما عتق " .
4367 - أخبرنا ، أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان محمد بن يزيد السلمي ، أخبرنا ، أخبرنا محمد بن عبيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر " من أعتق شركا في مملوك ، فعليه عتقه كله ، إن كان له مال يبلغ ثمنه ، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق " .
[ ص: 203 ]
4368 - أخبرنا ، حدثني أبو عبد الله الحافظ محمد بن صالح بن هانئ ، أخبرنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب ، أخبرنا شيبان ، أخبرنا ، عن جرير بن حازم
مولى ابن عمر ، عن نافع . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن عمر " من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل ، وإلا فقد عتق منها ما عتق " .
هؤلاء ثلاثة من حفاظ أصحاب أثبتوا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : " وإلا فقد عتق منه ما عتق " ، ورواه نافع ، عن يحيى بن أيوب ، عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية ، ، عن ويحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال في الحديث " وإلا عتق منه ما عتق ، ورق ما بقي " . ابن عمر
ولا يترك يقين هؤلاء لشك وقع لأيوب السختياني في قوله " وإلا فقد عتق منه ما عتق " ، فلم يدر أهو في الحديث ، أو شيء قاله ، [ ص: 204 ] فالحكم لقول من أثبته ، دون قول من شك فيه ، كيف وقد أجمع الحفاظ على فضل حفظ نافع على حفظ غيره ، ووافق على ذلك ما أثبت آل عمر في عصره : مالك بن أنس ، ثم عبيد الله بن عمر . جرير بن حازم
قال : أصح الأسانيد كلها : البخاري ، عن مالك ، عن نافع . ابن عمر
وأما وقت سراية هذا العتق ، فإن أصحاب اختلفوا عنه في اللفظ ، فرواية بعضهم تدل على سرايته يوم تكلم بالعتق ، ورواية بعضهم تدل على سرايته إذا دفع الفدية . نافع
[ ص: 205 ]
4369 - وفي رواية ، عن أيوب بن موسى ، نافع ورواه أيضا " أعتق نصيبه وهو حي قيم عليه قيمة عدل في ماله ، ثم أعتق " ، عن أبيه ، مختصرا دون ذكر قوله وهو حي . سالم بن عبد الله بن عمر
4370 - وأخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله ، أخبرنا يزيد بن هارون وأخبرنا شعبة ، أخبرنا أبو بكر بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، عن شعبة ، عن قتادة النضر بن أنس ، عن عن بشير بن نهيك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة " إذا أعتق الرجل شقصا له من مملوك فهو حر " .
هذا لفظ حديث . أبي داود
وفي رواية يزيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال : " يضمن " .
4371 - ورواه عن هشام الدستوائي قتادة " من أعتق سهما في مملوك فعتقه عليه في ماله إن كان له مال ليس لله شريك " .
لم يذكر ، شعبة وهشام عن في هذا الحديث استسعاء العبد وذكره قتادة سعيد بن أبي عروبة وجماعة ، مدرجا في الحديث . ، وجرير بن حازم ،
4372 - أخبرنا وآخرون قالوا : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، أخبرنا إبراهيم بن عبد الله ، أخبرنا يزيد بن هارون ، عن سعيد بن أبي عروبة . قتادة
4373 - وأخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله ، إملاء أخبرنا [ ص: 206 ] أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحسن بن أبي عيسى ، أخبرنا أخبرنا أبو النعمان محمد بن الفضل ، ، أخبرنا جرير بن حازم عن قتادة النضر بن أنس ، عن عن بشير بن نهيك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة
من أعتق شقصا ، له في مملوك فكان له من المال ما يبلغ قيمته أعتق من ماله وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه " . لفظ حديث جرير وقد رواه ، عن همام بن يحيى : فجعل قتادة من قول استسعاء العبد ، وفصله عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم . قتادة
4374 - أخبرنا ، في كتاب ( معرفة الحديث ) ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ علي بن الحسن الدرابجردي ، أخبرنا ، أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري ، عن همام ، عن قتادة النضر بن أنس ، عن عن بشير بن نهيك ، : أبي هريرة أن رجلا أعتق شقصا له في مملوك فغرمه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه ، قال : فكان همام يقول : إن لم يكن له مال استسعى ، وهذا حديث رواه قتادة أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر صاحب الخلافيات ، عن ، واعتمدا عليه في تعليل الحديث . علي بن الحسن
4375 - وكذلك رواه أيضا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ، عن أبيه ، عن ، وفي رواية همام النيسابوري قال : " إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه " . قتادة
وكان يقول : أحاديث عبد الرحمن بن مهدي عن همام أصح من أحاديث غيره لأنه كتبها إملاء . قتادة
قال الشيخ : وقد روي استسعى العبد من وجهين آخرين كلاهما منقطع لا تقوم به حجة .
وفي حديث
4376 - أبي مجلز : " أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع فيه غنيمة له ، وهذا منقطع ، وهو وإن صح وارد في الموسر .
4377 - وروي عن ابن الثلب ، عن أبيه ، أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وإن صح وارد في المعسر وحكم الموسر حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 207 ] فالحكم لروايته ، وبالله التوفيق . عبد الله بن عمر
4378 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر ، أخبرنا ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا سليمان بن حرب حماد ، عن ، عن أيوب ، عن أبي قلابة أبي المهلب ، عن ، عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم ، فبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة .
أخبرنا ، أخبرنا أبو علي ، أخبرنا أبو بكر ، أخبرنا أبو داود أخبرنا أبو كامل ، عبد العزيز بن المختار ، أخبرنا خالد ، عن بإسناده ومعناه : لم يقل : فقال له قولا شديدا . أبي قلابة
4379 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أحمد بن سليمان ، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق ، أخبرنا محمد بن المنهال ، أخبرنا يزيد بن زريع ، عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين : عمران بن حصين أن رجلا كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم وأعتقهم عند موته ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكره ذلك ثم جزأهم أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة .
4380 - تابعه ، أيوب ويحيى بن عتيق ، عن ، عن محمد بن سيرين . عمران بن حصين
أخبرني ، أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو العباس الأصم أبو الحسن محمد بن سنان ، أخبرنا ، أخبرنا مسدد حماد ، عن يحيى بن عتيق ، وأيوب ، فذكر معناه قال يحيى : فقال محمد : لو لم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان رأيي .
ورواه أيضا عن الحسن وقال في الحديث : ورد أربعة في الرق . عمران بن حصين
ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نحو رواية سعيد بن المسيب ورواه الحسن ، عن أبو قلابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي زيد الأنصاري
[ ص: 208 ] وروي عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقضى به أبي هريرة ، عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان ، وأفتى به . خارجة بن زيد بن ثابت
4381 - أخبرنا إملاء ، أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، أخبرنا ، محمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن يوسف السلمي قالا : أخبرنا ، أخبرنا عبيد الله بن موسى ، عن إسرائيل عبد الله بن المختار ، عن ، عن محمد بن زياد : أبي هريرة أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته ليس له مال غيرهم ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجزاء ، فأعتق اثنين وأرق أربعة .