6 - باب الكفارة بالمال قبل الحنث
4015 - قال - رضي الله عنه ، بعد ذكر المذهب منه : وأصل ذلك أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) تسلف من الشافعي العباس صدقة عام قبل أن يدخل ، وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر ، فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا .
4016 - وأخبرنا ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يونس بن حبيب ، أخبرنا أبو داود ، عن غيلان ، عن حماد بن زيد ، أبي بردة قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله ، فقال : والله لا أحملكم ، وما عندي ما أحملكم عليه . قال : ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث ، ثم أتي بثلاث ذود غر الذرى فحملنا عليها ، فلما انطلقنا قلنا - أو قال بعضنا - والله لا يبارك لنا ، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره ، فأتيناه فقال : ما أخبرنا حملتكم بل الله حملكم ، وإني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني " . أبي موسى عن
[ ص: 102 ] وروينا عن في قصة أبي الدرداء هذا اللفظ . أبي موسى
4017 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ، أخبرنا يحيى بن محمد بن يحيى ، أخبرنا شيبان بن فروخ ، أخبرنا جرير بن حازم ، عن الحسن ، قال : عبد الرحمن بن سمرة ! عبد الرحمن
لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها ، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ، وائت الذي هو خير . قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " يا
وكذلك قاله ، هشام بن حسان وقرة بن خالد ، ، عن ويزيد بن إبراهيم ، في تقديم ذكر الكفارة ، وكذلك قاله الحسن عنه . وكذلك قاله سليمان التيمي عن حماد بن سلمة يونس ، وحميد ، وثابت ، وحبيب عن . الحسن
4018 - ورواه عن قتادة عن الحسن عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وقال فيه عبد الرحمن " فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير " .
4019 - أخبرنا ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة أخبرنا أبو داود يحيى بن خلف ، أخبرنا ، أخبرنا عبد الأعلى سعيد ، عن فذكره . قتادة
4020 - أخبرنا في آخرين قالوا : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرني ابن وهب ، عن مالك بن أنس ، عن أبيه ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : أبي هريرة " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير " .
[ ص: 103 ]
4021 - وكذلك رواه ، عن سليمان بن بلال ، عن أبيه ، عن سهيل بن أبي صالح وقال . أبي هريرة
" فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير منه " .
وروينا عن عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مثله . عدي بن حاتم
4022 - وأخبرنا ، أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا الحسن بن علي بن عفان ، عن ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع : ابن عمر " أنه كان ربما كفر يمينه قبل أن يحنث ، وربما كفر بعد ما يحنث " .