الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            4 - باب الاستثناء في اليمين .

                                                            4008 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان ، أخبرنا إسحاق بن الحسن الحربي ، أخبرنا عفان ، أخبرنا وهيب بن خالد ، وعبد [ ص: 99 ] الوارث ، وحماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

                                                            " من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ، فلا حنث ، فهو بالخيار إن شاء فليمض وإن شاء فليترك " .

                                                            رفعه أيوب السختياني ثم شك في رفعه فترك رفعه ، ووقفه مالك بن أنس ، وموسى بن عقبة ، وغيرهما عن نافع .

                                                            4009 - وقد أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي المؤمل ، أخبرنا أبو عثمان البصري ، أخبرنا محمد بن إسماعيل أبو بكر ، أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ، حدثني أبي ، عن جدي ، حدثني الهقل بن زياد ، عن الأوزاعي ، عن داود بن عطاء ، رجل من أهل المدينة حدثني موسى بن عقبة ، أخبرنا نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول :

                                                            " من حلف على يمين فقال في أثر يمينه : إن شاء الله ، ثم حنث فيما حلف فيه ، فإن كفارة يمينه إن شاء الله " .


                                                            هكذا رواه داود بن عطاء عن موسى بن عقبة ،

                                                            4010 - ورواه داود بن عبد الرحمن العطار وغيره عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : " إذا حلف الرجل فاستثنى فقال : إن شاء الله ثم وصل [ ص: 100 ] الكلام بالاستثناء ، ثم فعل الذي حلف عليه لم يحنث " .

                                                            4011 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر ببغداد ، أخبرنا أحمد بن عثمان الآدمي ، أخبرنا موسى بن إسحاق الأنصاري ، أخبرنا عمر بن أبي الرطيل ، أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار ، فذكره موقوفا وهو الصحيح .

                                                            4012 - وروي عن سالم عن ابن عمر أنه قال : كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه ، وإن كان غير موصول فهو حانث .

                                                            4013 - قال الشيخ : وحديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

                                                            " والله لأغزون قريشا ! لأغزون قريشا ! ثم سكت ساعة ، ثم قال : إن شاء الله " فإنه مختلف في وصله ، ثم إنه لم يقصد رد الاستثناء إلى اليمين .

                                                            وإنما قال ذلك لقول الله عز وجل :

                                                            ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية