4 - باب الاستثناء في اليمين .
4008 - أخبرنا ، أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان ، ، أخبرنا إسحاق بن الحسن الحربي عفان ، أخبرنا ، وهيب بن خالد وعبد [ ص: 99 ] الوارث ، ، عن وحماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر
" من حلف على يمين فقال : إن شاء الله ، فلا حنث ، فهو بالخيار إن شاء فليمض وإن شاء فليترك " .
رفعه ثم شك في رفعه فترك رفعه ، ووقفه أيوب السختياني ، مالك بن أنس ، وغيرهما عن وموسى بن عقبة . نافع
4009 - وقد أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي المؤمل ، أخبرنا أبو عثمان البصري ، أخبرنا محمد بن إسماعيل أبو بكر ، أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث ، حدثني أبي ، عن جدي ، حدثني الهقل بن زياد ، عن ، عن الأوزاعي داود بن عطاء ، رجل من أهل المدينة حدثني ، أخبرنا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عبد الله بن عمر
" من حلف على يمين فقال في أثر يمينه : إن شاء الله ، ثم حنث فيما حلف فيه ، فإن كفارة يمينه إن شاء الله " . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول :
هكذا رواه داود بن عطاء عن ، موسى بن عقبة
4010 - ورواه داود بن عبد الرحمن العطار وغيره عن ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، قال : ابن عمر " إذا حلف الرجل فاستثنى فقال : إن شاء الله ثم وصل [ ص: 100 ] الكلام بالاستثناء ، ثم فعل الذي حلف عليه لم يحنث " .
4011 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر ببغداد ، أخبرنا أحمد بن عثمان الآدمي ، أخبرنا موسى بن إسحاق الأنصاري ، أخبرنا عمر بن أبي الرطيل ، أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار ، فذكره موقوفا وهو الصحيح .
4012 - وروي عن سالم عن أنه قال : ابن عمر كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه ، وإن كان غير موصول فهو حانث .
4013 - قال الشيخ : وحديث عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس
" والله لأغزون قريشا ! لأغزون قريشا ! ثم سكت ساعة ، ثم قال : إن شاء الله " فإنه مختلف في وصله ، ثم إنه لم يقصد رد الاستثناء إلى اليمين .
وإنما قال ذلك لقول الله عز وجل :
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله