الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            2 - باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها قال الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم .

                                                            3997 - قال ابن عباس : يقول : لا تجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير ، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير .

                                                            [ ص: 96 ] وروينا معناه عن الحسن ، وقتادة .

                                                            3998 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ، أخبرنا محمد بن العباس المؤدب ، أخبرنا عفان ، أخبرنا وهيب أخبرنا أيوب ، عن أبي قلابة ، عن القاسم التميمي ، عن زهدم الجرمي قال : كان بيننا وبين الأشعريين إخاء قال : وكنا عند أبي موسى فقرب إلينا طعاما فيه لحم دجاج ، وفي القوم رجل آخر شبيه بالموالي من بني تيم الله ، فقال أبو موسى : ادن فكل ، فقال : إن دابته تأكل نتنا ، فحلفت ألا أطعمه أبدا ، فقال : إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه ، ثم حدث : أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين يستحمله ، فأتاه وهو يقسم إبلا من الصدقة ، فقلت : يا رسول الله ! احملنا وهو غضبان . فقال : " والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه " ، ثم أتي بفرائض ذود غر الذرى وأعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ذود غر الذرى ، فقلنا : يا رسول الله ! كنت حلفت ألا تحملنا فقال : " إني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم ، والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللت عن يميني " .

                                                            3999 - ورواه مطر الوراق ، عن زهدم وقال في آخر الحديث : " ولكن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " .

                                                            وفي ذلك دليل على أن المراد بالرواية الأولى يحللها بالكفارة .

                                                            4000 - أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أخبرنا أحمد بن يوسف ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                            " والله ، لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التي افترض الله عليه " .

                                                            4001 - وروينا ، عن عبد الرحمن بن سمرة ، وأبي هريرة ، وعدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 97 ] : " فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه " .

                                                            وفي رواية أخرى عن كل واحد منهم " فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير " .

                                                            وقال أبو داود السجستاني : الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم : " وليكفر عن يمينه " إلا ما لا يعبأ به .

                                                            4002 - يحيى بن عبيد الله ، روى عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا " فائت الذي هو خير فهو كفارته " .

                                                            ويحيى بن عبيد الله أحاديثه مناكير ، وأبوه لا يعرف ، قاله أحمد بن حنبل وروي معناه في حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، ولم ينضم ما يؤكده ، ويحتمل أن يكون المراد به : رفع الإثم عنه .

                                                            4003 - وكذلك ما روي عنه ، " ومن حلف على معصية الله فلا يمين " يعني والله أعلم : لا يمين له يؤمر بالمقام عليها والبر فيها ، ثم الكفارة عند الحنث ، والله أعلم .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية