20 - باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة .
3930 - أخبرنا . أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أبو سعيد بن محمد بن زياد البصري ، أخبرنا ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 77 ] سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه ؟ فقال : " ألقوها وما حولها وكلوه " .
3931 - ورواه ، عن معمر تارة هكذا وتارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وزاد فيه : أبي هريرة " فإن كان جامدا فألقوها وما حولها . وإن كان مائعا فلا تقربوه " .
هكذا قال ، عن عبد الرزاق ، وقال عبد الواحد ، عن معمر : معمر " وإن كان ذائبا أو مائعا لم يؤكل " . وكأن هذا أصح .
3932 - فقد أخبرنا ، أخبرنا أبو الحسين بن بشران أبو الحسن علي بن محمد المصري ، أخبرنا بكر بن سهل ، أخبرنا شعيب بن يحيى ، أخبرنا ، عن يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله قال : ابن عمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن أو الودك فقال : " اطرحوها وما حولها إن كان جامدا " فقالوا : يا رسول الله ! إن كان مائعا ؟ قال : " فانتفعوا به ولا تأكلوه " .
وكذلك رواه عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب . الزهري
3933 - وروينا عن ، عن نافع مرفوعا ابن عمر في فأرة وقعت في زيت فقال : " استصبحوا به وادهنوا به أدمكم " .
3934 - وروي عن بمعناه . أبي سعيد الخدري
[ ص: 78 ] وروينا عن بركة أبي الوليد ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : ابن عباس " إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه " .
3935 - وأما حديث ، وغيره جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له : أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ، فقال : " لا ، هو حرام " فيحتمل أنه جعل الميتة أغلظ من حال ما نجس من الطاهرات بوقوع نجاسة فيها والله أعلم .
3936 - وروينا في حديث حديث أكل السم عن النبي صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة " من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم " .
3937 - قال - رحمه الله : الشافعي ولا يجوز أكل الترياق المعمول بلحوم الحيات في غير حال الضرورة [حيث تجوز الميتة ] قال الشيخ .
3938 - وروينا ، عن ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عبد الله بن عمرو " ما أبالي ما أتيت إن أخبرنا شربت ترياقا ، أو تعلقت تميمة ، أو قلت الشعر من قبل نفسي " .