الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            20 - باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة .

                                                            3930 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني . أخبرنا أبو سعيد بن محمد بن زياد البصري ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن ميمونة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 77 ] سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه ؟ فقال : " ألقوها وما حولها وكلوه " .

                                                            3931 - ورواه معمر ، عن الزهري تارة هكذا وتارة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وزاد فيه : " فإن كان جامدا فألقوها وما حولها . وإن كان مائعا فلا تقربوه " .

                                                            هكذا قال عبد الرزاق ، عن معمر ، وقال عبد الواحد ، عن معمر : " وإن كان ذائبا أو مائعا لم يؤكل " . وكأن هذا أصح .

                                                            3932 - فقد أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، أخبرنا بكر بن سهل ، أخبرنا شعيب بن يحيى ، أخبرنا يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن أو الودك فقال : " اطرحوها وما حولها إن كان جامدا " فقالوا : يا رسول الله ! إن كان مائعا ؟ قال : " فانتفعوا به ولا تأكلوه " .

                                                            وكذلك رواه عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب الزهري .

                                                            3933 - وروينا عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعا في فأرة وقعت في زيت فقال : " استصبحوا به وادهنوا به أدمكم " .

                                                            3934 - وروي عن أبي سعيد الخدري بمعناه .

                                                            [ ص: 78 ] وروينا عن بركة أبي الوليد ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه " .

                                                            3935 - وأما حديث جابر ، وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له : أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ، فقال : " لا ، هو حرام " فيحتمل أنه جعل الميتة أغلظ من حال ما نجس من الطاهرات بوقوع نجاسة فيها والله أعلم .

                                                            3936 - وروينا في حديث أكل السم حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " من قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم " .

                                                            3937 - قال الشافعي - رحمه الله : ولا يجوز أكل الترياق المعمول بلحوم الحيات في غير حال الضرورة [حيث تجوز الميتة ] قال الشيخ .

                                                            3938 - وروينا ، عن عبد الله بن عمرو ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ما أبالي ما أتيت إن أخبرنا شربت ترياقا ، أو تعلقت تميمة ، أو قلت الشعر من قبل نفسي " .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية