2 - باب المسلم يذبح على اسم الله وإن لم يذكره بلسانه .
3817 - أخبرنا ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود أخبرنا يوسف بن موسى ، عن سليمان بن حيان ، وأخبرنا هشام بن عروة أبو محمد الحسن بن علي المؤمل ، أخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري ، أخبرنا سعيد بن اشكاب ، ومحمد بن حاتم بن مظفر ، قالا : أخبرنا ، أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن عبد الرحيم بن سليمان ، عن أبيه عن هشام بن عروة عائشة أن قوما قالوا : يا رسول الله إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري : أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ قال : " سموا أنتم وكلوا " . . . لفظ حديث سعيد .
3818 - وفي رواية محمد بن حاتم قال : " فسموا ذكر الله عليه وكلوا " . وكانوا حديث عهد بالكفر .
3819 - وفي رواية سليمان قالوا : يا رسول الله ! إن هاهنا أقواما حديث عهد بشرك يأتوننا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اذكروا اسم الله وكلوا " .
[ ص: 43 ]
3820 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ، أخبرنا ، أخبرنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا يعقوب بن سفيان ، أخبرنا أبو بكر الحميدي ، أخبرنا سفيان عمرو ، عن قال : أخبرني أبي الشعثاء ، عين ، عن ، قال : ابن عباس إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله فليأكل ، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله عز وجل .
3821 - ورواه ، عن معقل بن عبيد الله ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي الله حين يذبح ، فليذكر الله وليأكله " .
3822 - أخبرنا الحسين بن محمد الروذباري ، أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب ، أخبرنا أخبرنا أبو حاتم ، ، أخبرنا محمد بن يزيد معقل فذكره .
3823 - وفي المراسيل عن ، عن ثور بن يزيد الصلت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أو لم يذكر ، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله " .
3824 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ [ ص: 44 ] ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب أبو أمية ، ومحمد بن الصلت ، أخبرنا ، عن أبو بكر ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير قال : ابن عباس محمد ، كيف لا نأكل مما قتل ربك ونأكل مما قتلنا ، فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " . جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : " يا
3825 - وروينا عن ، من وجه آخر أنه قال : فنسخ واستثنى من ذلك قال : ابن عباس وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم [المائدة : 5 ] .
3826 - وروينا عن من وجه آخر أنه قال : طعامهم : ذبائحهم . ابن عباس
3827 - وأما وروينا عن المجوس ونصارى العرب فقد ذكرنا تحريم ذبائحهم . . علي
[ ص: 45 ]
3828 - وروينا في عن إباحة ذبيحة المرأة ابن كعب بن مالك ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا . ومن وجه آخر ضعيف " في وهو قول إباحة ذبيحة المرأة والصبي إذا أطاق الذبح " " . مجاهد