12 - باب العبيد ، والنساء ، والصبيان ، وأهل الذمة يحضرون الوقعة
3590 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن جرير بن حازم ، قيس بن سعد ، عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس فقال يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو ، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة ، وعن قتل أطفال المشركين ، لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما أجبته ، فكتب إليه : إنك كتبت إلي تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو فإنا كنا نراه لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه ، قال : إذا احتلم ، وأونس منه خير وعن المرأة ، والعبد يشهدان الغنيمة فلا شيء لهما ، ولكن هما يجذيان ، ويعطيان ، وعن قتل أطفال المشركين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم ، وأنت فلا تقتلهم إلا أن يعلم منه ما علم الخضر من الغلام حين قتله . ابن عباس :
3591 - ورواه عن من لا يتهم ، عن محمد بن إسحاق بن يسار ، يزيد بن هرمز قال : فكتب إليه أنه إذا احتلم الصبي فقد خرج من اليتم ، ووقع حقه في الفيء .
3592 - وأخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أحمد بن عبد الجبار ، عن حفص بن غياث ، محمد بن يزيد ، عمير مولى أبي اللحم قال : شهدت خيبر ، وأنا عبد مملوك ، قلت : يا رسول الله ! أسهم لي ، فأعطاني سيفا ، فقال " تقلد هذا السيف " ، وأعطاني خرثي متاع ، ولم [ ص: 393 ] يسهم لي . حدثني
وفي حديث الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن مقسم ، عن وفي ابن عباس ، بني قينقاع فرضخ لهم ، ولم يسهم لهم ، استعانة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود والحسن بن عمارة متروك .
وفي حديث الزهري وهذا منقطع ، وذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بناس من اليهود ، فأسهم لهم ، بإسناد آخر منقطع لا يحتج بمثله . الواقدي