4 - باب لا يقتل مؤمن بكافر
2936 - أخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا [ ص: 207 ] أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن شيبان ، عن سفيان بن عيينة ، مطرف ، عن عن الشعبي ، قال : أبي جحيفة ، " هل عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ فقال : لا ، والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه ، وما في هذه الصحيفة ؟ قلت : وما في الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير ، ولا يقتل مسلم بكافر " . لعلي : قلت
2937 - وروينا في حديث قيس بن عباد ، عن رضي الله عنه - ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، في هذا الحديث قال : علي - " المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ، ألا لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده " . " فأخرج لنا منه كتابا فقرأه ، فإذا فيه :
[ ص: 208 ]
2938 - وروينا في حديث عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا . عمرو بن شعيب ،
وفي حديث أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن عن عمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . عائشة
وفي حديث مرفوعا . معقل بن يسار
وفي حديث ( مرفوعا ) . عمران بن حصين
2939 - قال في قوله الشافعي : " ولا ذو عهد في عهده " يشبه أن يكون لما أعلمهم أنه لا قود بينهم وبين الكفار ؛ أعلمهم أن دماء أهل العهد محرمة عليهم ، فقال : " لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا يقتل ذو عهد في عهده " .
2939 - قال أبو بكر بن المنذر : وقد ثبت عن عثمان بن عفان ، أنهما قالا : وعلي بن أبي طالب " لا يقتل مؤمن بكافر " .
وروي عن عمرو ، وزيد بن ثابت .
قلت : والذي روي عنهم بخلاف ذلك لا تثبت أسانيده ، ثم في بعضها ما دل على الرجوع عنه إلى ماروينا ، وروي مثل قولنا عن وروي أن أبي عبيدة بن الجراح ، قال عمر بن الخطاب " لم زعمت لا أقتله به ؟ " فقال لأبي عبيدة : أبو عبيدة : أرأيت لو قتل عبدا له أكنت قاتله به ، فصمت وذلك في قصة ذمي قتل عمر ، بالشام عمدا " .
2940 - وروي أيضا عن أنه قال زيد بن ثابت لعمر : أتقيد عبدك من أخيك ؟ !
[ ص: 209 ] فترك القود ، وقضى عليه بالدية ، وذلك في قصة ذمي شجه عمر وفي رواية أخرى : فأراد عبادة بن الصامت ، أن يقيده ، فقال المسلمون : ما ينبغي هذا " . عمر
2941 - وأما حديث عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن محمد بن المنكدر ، عبد الرحمن بن البيلماني : أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " أنا أحق من وفى بذمته " ثم أمر به ، فقتل ، فهذا حديث منقطع ، وراويه غير محتج به ، فلا نجعل مثله إماما يسقط به دماء المسلمين " .
2942 - وقد روينا في الحديث الثابت الموصول عن وغيره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، علي ، " لا يقتل مؤمن بكافر " .
2943 - قال وهذا عام عند أهل المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تكلم به في خطبته يوم الفتح . الشافعي :
قلت : رواه عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، والحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا عن أبيه ، عن جده موصولا . وعمرو بن شعيب ،
2944 - أخبرنا وآخرين قالوا : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، عن مسلم بن خالد ، ابن أبي حسين ، عن عطاء ، وطاوس أحسبه قال : ومجاهد ، والحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال يوم الفتح : " لا يقتل مؤمن بكافر " .
2945 - وحدثنا حدثنا أبو عبد الله ، حدثنا أبو العباس ، حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي ، عن يونس بن بكير ، حدثني ابن إسحاق ، عن أبيه ، عن جده قال : عمرو بن شعيب ، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الناس عام الفتح ، فقال : " لا يقتل مؤمن بكافر " .
[ ص: 210 ]