47 - باب الحجر على البالغين بالسفه
قال الله ( عز وجل ) فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل .
2076 - قال رحمه الله : فأثبت الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل فأمر وليه بالإملاء عليه . الشافعي
2077 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ، حدثنا عبد الله بن جعفر النحوي ، حدثنا يعقوب بن سفيان ، أخبرني أبو اليمان ، عن شعيب بن أبي حمزة ، ، أخبرني الزهري عوف بن الحارث بن الطفيل : " أن حدثت عائشة ، قال في بيع أو عطاء أعطته عبد الله بن الزبير : " والله لتنهين عائشة أو لأحجرن عليها ، فقالت : أهو قال هذا ؟ عائشة قالوا : نعم . فقالت أن : هو لله علي نذر أن لا أكلم عائشة أبدا . . ، وذكر الحديث . ابن الزبير
2078 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل ، حدثنا ، قال : سمعت محمد بن عبد الوهاب يقول : حدثني [ ص: 301 ] علي بن عثام محمد بن القاسم الطلحي ، عن الزبير بن المديني قاضيهم عن ، عن أبيه هشام بن عروة اشترى أرضا بستمائة ألف [درهم ] ، قال : فهم عبد الله بن جعفر ، علي أن يحجرا عليه . وعثمان قال : فلقيه " أن الزبير فقال : ما اشترى أحد بيعا أرخص مما اشتريت . قال : فذكر له الحجر . قال : لو أن عندي مالا لشاركتك . قال : فإني أقرضك نصف المال . قال : فإني شريكك . قال : فأتاهما عبد الله ، علي وهما يتراوضان . قال : ما تراوضان ؟ فذكرا له الحجر على وعثمان فقال : أتحجران على رجل أنا شريكه ؟ قالا : لا لعمري . قال : فإني شريكه فتركه " . عبد الله بن جعفر .
2079 - ورواه عن أبو يوسف القاضي ، مختصرا وقال في متنه : وأتى هشام علي فذكرا ذلك له فقال عثمان كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه عثمان : الزبير .
2080 - وأما حديث ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عمرو بن شعيب " لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " .
2081 - وفي رواية أخرى : " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " .
2082 - قال : وقد الشافعي قبل أن تعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها ، ميمونة فدل هذا مع غيره على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قاله أدب واختيار لها ويحتمل أن يكون أراد إذا كان زوجها وليا لها ، ( يعني في مالها ) ، والله أعلم . أعتقت