20 - باب البيع بالبراءة من العيب
1940 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو السلمي ، حدثنا ، حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير ، عن مالك ، ، عن يحيى بن سعيد أن سالم بن عبد الله باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة ، فقال الذي ابتاعه عبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه ، فاختصما إلى لعبد الله بن عمر : ( رضي الله عنه ) فقال الرجل : باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي . فقال عثمان بن عفان : " بعته بالبراءة ، فقضى عبد الله بن عمر على عثمان بن عفان باليمين أن يحلف له : لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه ، فأبى عبد الله بن عمر أن يحلف له وارتجع العبد فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم " . عبد الله
والذي روي عن ، زيد بن ثابت أنهما كانا وابن عمر يريان البراءة من كل عيب جائزة .
إسناد حديثهما ضعيف .
وروي عن ، عثمان بن عفان في جواز بيع المرابحة . وعلي بن أبي طالب
1941 - وعن أنه قال : عبد الله بن مسعود " تستبرأ الأمة إذا [ ص: 265 ] اشتريت بحيضة " .
1942 - وحديث عن امرأته أبي إسحاق ، العالية بنت أيفع ، عن أن عائشة أم محبة قالت : " يا أم المؤمنين ! جارية إلى عطائه بثمانمائة نسيئة ، واشتريتها منه بستمائة نقدا . زيد بن أرقم فقالت لها : بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى أبلغي إني بعت أنه قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب . زيد بن أرقم
هكذا رواية عن أبي الأحوص أبي إسحاق .
وفي رواية أخرى بئس ما شريت وبئس ما اشتريت .
فهذا إن صح فإنما أبطلته لاشتراء زيد إلى عطائه ، وهو أجل مجهول .
ثم قد روي عن ، ابن عمر وشريح أنهما لم يريا بأسا بأن يشتريه بأقل مما باعه .
والقياس معهما ومع ، والله أعلم ، وفي ثبوت الخبر نظر ، لأنه لا يستحق زيد بن أرقم زيدا ( رضي الله عنه ) الوعيد المذكور في الخبر بما يراه جائزا ، وامرأة لم تثبت عدالتها . وقد أشار أبي إسحاق ( رضي الله عنه ) إلى جميع ما ذكرناه من تضعيف الحديث وتأوله . الشافعي
* * *