18 - باب الشرط في مال العبد إذا بيع
1934 - أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد بن أحمد بن العلوي ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن علي بن دحيم ، حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غزرة ، حدثنا أخبرنا عبيد الله بن موسى ، عن ابن عيينة ، ، عن الزهري سالم ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع " .
هكذا رواهما سالم عن أبيه وخالفه نافع في أكثر الروايات عنه فروى قصة النخل ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ابن عمر
وقصة العبد عن ، عن ابن عمر ( رضي الله عنه ) موصولا ومرسلا . عمر
[ ص: 263 ] وعن ، علي وعبادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دونهما .
1935 - وروي عن عن نافع ، عن بكير بن عبد الله ، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر " من أعتق عبدا فما له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له " .
وهذا الخلاف رواية الجماعة ، عن في المتن . نافع
1936 - وروي عن عمران بن عمير ، عن أبيه أعتق أباه ابن مسعود عميرا ، ثم قال : أما إن مالك أبى ، ثم تركه . أن
1937 - وفي رواية أخرى : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من أعتق عبدا فماله للذي أعتق " .
قاله عبد الأعلى بن أبي المساور ، عن عمران .
ورواه عن القاسم بن عبد الرحمن ، مرسلا ابن مسعود
* * *