23 - باب ما يحل قتله للمحرم من الوحش
1586 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرني عبد الله بن وهب [ح ] وأخبرنا مالك [ ص: 166 ] بن أنس . ، في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي عن مالك ، عن نافع ، ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور " .
1587 - وروينا في حديث : أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم ؟ قال : " الحية ، والعقرب ، والفويسقة ، ويرمي الغراب ولا يقتله ، والكلب العقور ، والحدأة ، والسبع العادي " .
1588 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، ( رضي الله عنه ) ، حدثنا أحمد بن حنبل ، أخبرنا هشيم حدثنا يزيد بن أبي زياد ، عبد الرحمن بن أبي نعيم البجلي ، عن . . ، فذكره . أبي سعيد الخدري
1589 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، ، أخبرنا الشافعي مسلم ، عن ، عن ابن جريج ، قال : عطاء " لا يفدي المحرم من الصيد إلا ما يؤكل لحمه " .
1590 - قال : وهذا موافق معنى القرآن والسنة . الشافعي
* * *