22 - باب ما يأكله المحرم من الصيد وما لا يأكل
1582 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أبو الحسن علي بن محمد المصري ، حدثنا روح بن الفرج ، حدثنا ، يحيى بن بكير وأبو زيد بن أبي الغمر ، قالا : حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن عمرو ، ومولى المطلب ، عن المطلب ، عن [ ص: 165 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جابر بن عبد الله " لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم تصيدوه أو يصد لكم " .
1583 - وروينا عن عثمان بن عفان " أنه أتي بلحم صيد فقال لأصحابه : كلوا ، ولم يأكل ، وقال : إني لست نهيتكم ، إنما صيد من أجلي " .
1583 - وروينا في جواز أكله ، عن طلحة بن عبيد الله ، وأبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، " وذلك فيما لم يصده المحرم ولم يصد له بدليل حديث جابر " .
1584 - وأما حديث الصعب بن جثامة أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده وقال : " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " .
وفي رواية أخرى : عجز حمار .
1585 - قال : فإن كان أهدي إليه الحمار حيا فليس لمحرم ذبح حمار وحشي حي ، وإن كان أهدي الحمار فيحتمل أن يكون على أنه صيد له فرده عليه الشافعي